البحث في قواعد الفقيه
٣٠٠/١٠٦ الصفحه ٧٨ :
ومما ذكرناه
يتضح أن الحكمة خلاف العلة
٣٠ ـ قاعدة
في الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال
الصفحه ٨٣ : بالمخالف ، وقلنا بحرمة نظر الرجل لمخالفه ، امكن
بقاعدة الاشتراك ، أن نقول بحرمة نظر المرأة لمخالفها ، ولكنه
الصفحه ٩١ :
وفيه : إن دعوى
الانصراف ممنوعة ، وإن قوله (ص) (أخذت) لا يدل على ذلك بهيئته ولا بمادته. مضافا
إلى
الصفحه ١٠٤ :
لتهيؤ المحل فتكون سببيته سببية مجازية. وقد ظهر أن الأمر فيها دائر بين
جعلها سببية في الموضعين
الصفحه ١١٦ :
ويظهر من بعضها الآخر إن الحاكم يكون متعرضا بمدلوله اللفظي للمحكوم. وقد
عرفت إن الحاكم قد لا يكون
الصفحه ١٢٣ :
ولا ريب أن
الأحكام الثانوية لا ترد على موضوعاتها إلا بعد تعنونها بعناوين ثانوية ، ومن
المعلوم أن
الصفحه ١٣٥ :
المقام الثاني
: في أن القاعدة هل هي مختصة بالشبهة الموضوعية أو شاملة لها وللحكمية؟. قولان.
حكي
الصفحه ١٣٧ : بالعين ، فيقال :
حتى تعرف القسم الحرام بعينه ، ولا يحسن أن يقال حتى تعرف الحرمة بعينها.
خامسها : قوله
الصفحه ١٤٣ :
وقال في اثناء
ذلك ـ وهو موضع الحاجة ـ ما لفظه : اللهم إلا أن يمنع سببية الاتلاف للضمان على
وجه
الصفحه ١٤٩ :
فيها! لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها (١). وأنت ترى أن التسبب في هذا النوع وسابقه على نحو
الصفحه ١٧٥ : طريقيا
تقوم الامارات مقامه ، وتحكم على القواعد المغياة به.
وبالجملة : إن
مقتضى الجمود على ظاهر لفظ
الصفحه ١٨٠ :
بعدم موافقة احدهما للواقع.
بيان ذلك : أن
دليلها ـ لو كان ثم دليل عليها ـ إن اختص بالأحكام
الصفحه ١٩٦ : في قضية (سمرة) ، أعني تطبيق المورد على قاعدة (لا ضرر)
فتوضيحه أن يقال : لا ريب أن الأنصاري مسلط على
الصفحه ١٩٩ : .
ولعل هذا هو
الذي يقصده شيخ الشريعة من قوله : وإن أصحابنا ذيلوا به الأخبار ويحتمل أن يكون
جمعهما من غير
الصفحه ٢٠٢ : مر من أن الحديث يرفع ما شرع ضرريا
، ولا يشرع ما يتدارك بتشريعه الضرر ، ومن أن لسانه لسان نفى لا إثبات