البحث في قواعد الفقيه
٨٦/١٦ الصفحه ٨٦ :
وهو الملكية. و (على) في قولنا على اليد ما اخذت ، تحكي عن معنى اسمي يضاد
الملكية ، ونتيجة سلب
الصفحه ١١٤ :
المقام
الأول : في بيان
معنى التخصص ، فنقول : هو عبارة عن خروج مورد أحد الدليلين عن الآخر موضوعا
الصفحه ١٣٩ : . وينبغي أن يكون
المعنى حينئذ كل كلي جزئيه مردد بين الحلال والحرام ، فالكلي حلال .. وحينئذ تكون
الرواية
الصفحه ١٩٢ : محذوف. ويكون المعنى حينئذ عدم جعل الحكم الضرري ، والتقدير : لا حكم
ضرري ، أو : لا حكم ضرريا مجعول ، ولا
الصفحه ٢٥٦ : أننا
إذا علمنا بالقذارة ، ارتفع الشك ، وبزواله يزول الحكم بالطهارة ، وهذا هو معنى
كونه غاية لموضوع
الصفحه ١٦ : أيضا ،
إن اختلاف العلماء في حدود ذلك العنوان يؤكد انتفاء المعنى الشرعي.
إن قلت لعل
اختلافهم في
الصفحه ٢٢ : ، وشككنا في مائع أنه خمر أو خل ، وجب الاحتياط بحكم العقل لو لا
قاعدة الحل وأصالة البراءة.
وليس معنى وجوب
الصفحه ٤٢ : إلينا ، وأما بقية الآيات فلم تثبت دلالتها لننظر في مقدار ما
تدل عليه.
رابعها : الأخبار المتواترة معنى
الصفحه ٥٩ :
خامسها
: إن معنى
تعارض الامارتين هو تكاذبهما لكون كل منهما حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي
الصفحه ٦٧ : .. وأما بالنسبة لما مضى فلا معنى
له ، لأنه قد حصل التصرف باذن المالك ، ولا معنى للرجوع بما وقع ولا محصل له
الصفحه ٨٥ : الفاسد ، أو السوم والائتمان بالمعنى الأخص أو الأعم.
وسواء كانت الأمانة امانة مالكية أو شرعية ، وسواء تلف
الصفحه ٨٧ : قاعدة التلف قبل القبض.
ولا ريب في
دخول المنافع تحت السلطنة فتكون مأخوذة بهذا المعنى. ومن ثم يصح أن
الصفحه ١١٥ : بناء على الطريقية ، والشك مورد لها وحالة
فقط ، ويشكل الأمر بناء على السببية.
المقام
الثالث : في معنى
الصفحه ١٢٦ : نفس الحكم عند العلماء ، وبعد إطباقهم على ذلك ، لا يبقى معنى لهذه
الشبهة.
ومنها : أصالة
حجية ما يشك
الصفحه ١٣٦ : ، لأن الترديد يفتقر إلى تقدير مضاف ، وهو لفظ ـ احتمال ـ فيكون
المعنى كل شيء فيه احتمال الحلال والحرام