مرجوحا. وأما فيما عدا هذا المورد ، فليس ثمة قرينة تعاند اصالة الجهة .
ومن هذا الباب
ما ورد من ناقضية الوضوء بالرعاف ، ولمس الفرج ، والقيء فإنه ، بعد العلم بكونه
ليس ناقضا حقيقا ، يدور الأمر بين حمله على التقية أو على الاستحباب .. والمتعين
الثاني ، لما مر. وتوهم أن الطهارة الحدثية ليست ذات مراتب ، فاسد. ويشهد لذلك
قوله الطهور على الطهور نور على نور. واستحباب الوضوء للجنب وللنوم.
٣٤ ـ قاعدة
على اليد
تمهيد
: اعلم أن
الضمان في الجملة من ضروريات الشريعة الإسلامية فإن حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب
عينا مع وجوده ، وضمانه مع عدمه ، من ضروريات الفقه.
واعلم ايضا :
إن الضمان في اصطلاح الفقهاء قسمان ضمان يد وضمان معارضة.
أما
الأول ، فهو ضمان
المثلي بمثله ، وضمان القيمي بقيمته ، كما في باب الغضب وغيره.
وأما
الثاني : فهو الضمان
بالمسمى في العقود الصحيحة.
واعلم ايضا :
إن للضمان أسبابا متعددة ، منها الاتلاف ، والغرور ، والاستيفاء والاحترام. ومن
امهات اسبابه اليد. وقد سمعت أنهم قسموا الضمان إلى قسمين ضمان يد وضمان معاوضة.
فكل مورد ثبت فيه الضمان بالمثل والقيمة يسمى ضمان يد ، وكل ضمان يد يكون بالمثل
أو القيمة ، كما في باب الغضب والنهب والسرقة والاختلاس ، أو التعدي والتفريط
والاتلاف
__________________