الصفحه ٧ :
تمهيد
في هذا الكتاب
كبريات كلية ، عقلية ، وأصولية ، وفقهية ، ومن علوم أخرى .. بعضها مدون في
الصفحه ٣٧ : بالواقع.
خامسها
: إن الامارات
بأسرها تقوم مقام القطع الطريقي ، والاصول غير المحرزة لا تقوم مقامه
الصفحه ٥٠ : هو ومن وافقه كانوا يرون أن اصالة عدم المانع من الاصول
العقلانية التي هي حجة مستقلة بنفسها ، وليست من
الصفحه ٦٢ : ذلك. وكذلك لو أجرى الأصول
الحكمية ، أعني عدم الوجوب أو عدم الحرمة أو البراءة منهما.
إذا عرفت هذا
الصفحه ١٠ :
حالاته ، فضلا عن تشعبات الأصول ودقائقها الرفيعة ـ كما في تنبيهات
الاشتغال والاستصحاب ـ بل لا يكون
الصفحه ٣٦ : بموته على تقدير وجودها في يد الشخص حينئذ دعوى بلا مستند.
والمطلوب في
الاصول المثبتة ، هو وجود لازم
الصفحه ٤٣ : ثلاثة أمور كلها ظنية.
الأول
: إثبات أصل
الصدور ، وقد أسهب الأصوليون في الاستدلال عليه ، وقد أوجزنا تلك
الصفحه ١٢٥ : الفرق
بينهما يصعب على غير أهل الفضل.
أما : ما لا
ريب في حجيته منها ، فهو الأصول العقلائية المشخصة
الصفحه ١٦٢ :
فإن كل مشتبه واقعا يكون غير مشتبه ظاهرا ، بعد اعمال الاصول ، وهو واضح.
وحينئذ فليس لدينا ، بعد
الصفحه ١٧٧ : الاصول في هذه الموارد ليست متعارضة. وستعرف
أيضا أن الاجماع المركب لا يمنع من الحكم الظاهري المخالف لكلا
الصفحه ٢٣٩ : المناقضة فإنه يتضح بملاحظة
ما مر في قاعدة احتمال المناقضة. وأما دفعها بالنسبة لجواز الرجوع للأصول بعد
الفحص
الصفحه ٢١ : ، وذلك لأنهما معارضان لدليل
الواقع ، فإنه يدعو إلى متعلقه ، والأصول النافية ترخص في تركه ، فيكون ذلك
الصفحه ٣٥ :
عليه ، وبعد ذلك يجب ترتيب الآثار.
وأما المجعول
في باب الأصول فهو الجهة الرابعة ، اعني نفس الجري
الصفحه ١٢٦ : ، لزم كون الأحكام عشرة ، وهو خلاف
ما عليه أهل العلم. وإن أريد من عدم الحكم لازمه كان من الأصول المثبتة
الصفحه ١٦١ : وجود الدليل الخاص ، لزم طرح ادلة الاصول الشرعية
والعقلية ، وهو يخالف عمل جميع علماء الإسلام بحسب الظاهر