الصفحه ٥٧ : ، بل هما من الاصول المثبتة
لأن لازم اصالة عدم الزيادة أن يكون الناقص هو الصادر وأن يكون ظاهره هو
الصفحه ٥٩ : العقل جزما لانتفاء الموضوع المركب بانتفاء جزئه. وحينئذ ففي
ظرف الشك لا حاجة للرجوع إلى الأصول من
الصفحه ٦٣ : الشبهة
حكمية أو موضوعية ، وسواء كان منشأ الشك فقدان النص أو تعارضه أو إجماله ، يمكن
ثبوتا الرجوع للأصول
الصفحه ٦٥ : نقول باناطة جريان الأصول بحال
الالتفات.
__________________
(١) انتهى مغرب الاحد في ٢٩ ذي القعدة سنة
الصفحه ٧١ : هي الطلب ، الذي يكون عقيب الإرادة ، وقد حققنا ذلك في
مسودات (مباني الفقيه) في مباحث الألفاظ من الأصول
الصفحه ٧٢ :
من نوع الإمارات أو الأصول ، فإن موضوعها أو موردها الشك في الحكم الواقعي
بالضرورة ، والشك في رتبة
الصفحه ٧٣ : الفروع كما كانت حجة في الأصول.
وفيه : أنها لا تشمل المباحات لأنها ليست بمبعدة ولا بمقربة.
ثم لا يخفى
الصفحه ٩٠ : يتمسك فيها بالعام ولا بالخاص ، بل يكون المرجع
فيها الأصول العملية ، ومقتضاها البراءة ...
ويمكن
تقريب
الصفحه ٩٤ : الشك في وجود العنوان المشكوك كافيا في عدمه ، بل لا بد من الرجوع للأصول.
رابعها : أن يقال إن موضوع
الصفحه ١١٣ : أصولي. قلت وهو جيد. وفي المكاسب في أواخر مبحث الفضولي
عن الشهيد وغير واحد إنهم صرحوا بعدم الضمان في
الصفحه ١١٩ : ، فبعضهم
كان يجري أصالة عدم المانع بدعوى كونها من الأصول العقلائية التي أقرها الشارع ،
فتكون أصلا عقلائيا
الصفحه ١٢٧ : ، من أوضح الأصول المثبتة ، التي بنى الفقهاء على عدم
حجيتها ، لعدم شمول أدلة الاستصحاب لها ، لأن أدلته
الصفحه ١٢٩ : ، لأنه أتى بما وجب يقينا.
والمسألة :
محررة في الأصول بإسهاب ، وهي مطرح أنظار الفحول ، ولعلّ ما ذكرناه
الصفحه ١٧٥ :
، أعني الموضوعية ، إلى أن يثبت له ظهور آخر.
٤٩ ـ قاعدة
في الفرق بين تعارض الامارات والأصول
وتتضمن
الصفحه ٢٠٤ : نفي الضرر
المعلوم. ولكن الصغرى ممنوعة إثباتا بل ثبوتا ، كما حرر في أوائل الأصول اللفظية.
والتحقيق هناك