الصفحه ١١٤ : الأصول العقلية ، كالاشتغال العقلي والتخيير العقلي
والبراءة العقلية. لكون موضوع الاشتغال الشك مع خوف
الصفحه ١٢١ : ، وإلا وجب الرجوع للأصول الأخرى.
ونظير قاعدة
المقتضي والمانع ما قيل أو يقال : من أنه إذا علق الحكم على
الصفحه ١٢٨ : مثبتا.
وبملاحظة هذا
الضابط ، يتضح لك الفرق بين الأصول العدمية الصحيحة التي يستعملها الفقهاء وبين
غيرها
الصفحه ١٥١ : غيرها بدون دليل. ومن المعلوم أن الأصول تنفي الوجوب
والضمان. ثم أنه لا ملازمة بين وجوب الحفظ والضمان. كما
الصفحه ٢٣٨ : حقيقة ، ولم تكن حينئذ
موردا للأصول. ولكن الفحص الموجب للعلم بذلك متعذر بالضرورة ، والمقدور منه الفحص
الصفحه ٢٤٠ : لا داعوية فيه لذلك ،
وعرفت أيضا أن جريان الأصول في طرف من أطراف الأول ، يستدعي احتمال المناقضة لحكم
الصفحه ٩ : ، فاضطر
هؤلاء ـ في مقام الدفاع عن أنفسهم ـ إلى دعوى الاستغناء عن الأصول والمعقول ، وعن
هذه القواعد وعن كل
الصفحه ١٦ : ، وإلى أنه يجب الرجوع في
المشتبه منها إلى الأصول ومقتضاها في المقام هو تنجز العلم الاجمالي ما لم يخرج
بعض
الصفحه ٢٠ : .
فظهر أن قول من
يقول : إن تعارض الأصول هو العلم بكذب أحدهما
__________________
(١) لاحظ القاعدة ٤٩
الصفحه ٢٢ : بالوجدان لفرض
كوننا شاكين ، وإذا فرض حصول العلم بانتفاء الحكم بسبب عدم إحراز الموضوع ، فلا
معنى للأصول لأن
الصفحه ٢٥ : ، تعين الرجوع إلى الأصول العملية بعد تعذر اللفظية ، والله العالم (١).
٧ ـ قاعدة
في ضابط مورد ترك
الصفحه ٣٩ : الذين يلاحظون في
تعابيرهم دقائق الأمور.
إذا عرفت هذا
فاعلم أن ما ذهب إليه المشهور ، هو مقتضى الأصول
الصفحه ٤١ : الظاهرة
إذا لم يعتمدها معظمهم ، ويظهر ذلك ممن تتبع مصنفاتهم في الفقه والأصول من وقتنا
هذا إلى أن تصل إلى
الصفحه ٤٥ : كل حال ، وليس
مبنيا على حسن الظن بهم ، وسوء الظن بالنفس ، بل هو مقتضى الأصول والقواعد.
واعلم أيضا
الصفحه ٤٧ : الأخبار وبوجود الأدلة المخالفة للأصول
فيها أيضا ، وما نحن فيه نظيره ، فأنا نعلم إجمالا بعدم حجية قسم من