البحث في قواعد الفقيه
١٢٥/١٦ الصفحه ٢٣٨ : حقيقة ، ولم تكن حينئذ
موردا للأصول. ولكن الفحص الموجب للعلم بذلك متعذر بالضرورة ، والمقدور منه الفحص
الصفحه ٤٥ : كل حال ، وليس
مبنيا على حسن الظن بهم ، وسوء الظن بالنفس ، بل هو مقتضى الأصول والقواعد.
واعلم أيضا
الصفحه ٢٠ : .
فظهر أن قول من
يقول : إن تعارض الأصول هو العلم بكذب أحدهما
__________________
(١) لاحظ القاعدة ٤٩
الصفحه ٢٥ : ، تعين الرجوع إلى الأصول العملية بعد تعذر اللفظية ، والله العالم (١).
٧ ـ قاعدة
في ضابط مورد ترك
الصفحه ٣٩ : للفقيه أن ينسب إليهم التوقف لا الخلاف ، لأن التردد والتوقف ليس فتوى
بالخلاف ، كما هو واضح ، فكيف تصح نسبة
الصفحه ٦٥ :
قلناه من إن التخيير هنا حكم عقلي لا شرعي.
إن
قلت : يجوز للفقيه
أن يفتي بما يعلم أو يظن بمقتضى
الصفحه ٧١ : هي الطلب ، الذي يكون عقيب الإرادة ، وقد حققنا ذلك في
مسودات (مباني الفقيه) في مباحث الألفاظ من الأصول
الصفحه ١١٣ : أصولي. قلت وهو جيد. وفي المكاسب في أواخر مبحث الفضولي
عن الشهيد وغير واحد إنهم صرحوا بعدم الضمان في
الصفحه ١١٩ : ، فبعضهم
كان يجري أصالة عدم المانع بدعوى كونها من الأصول العقلائية التي أقرها الشارع ،
فتكون أصلا عقلائيا
الصفحه ١٢٧ : ، من أوضح الأصول المثبتة ، التي بنى الفقهاء على عدم
حجيتها ، لعدم شمول أدلة الاستصحاب لها ، لأن أدلته
الصفحه ١٢٩ :
عند الفقهاء ، وإن أريد بها معنى آخر فلا أصل لها ولا دليل يدل عليها.
وينبغي التنبه
إلى أن مقتضى
الصفحه ٢٣١ : ، كما برهنا عليه في مباني
الفقيه (١).
واما انتفاء
المانع ، فالمتصور منه اما عقلي واما شرعي.
اما
الصفحه ٢٥٥ : المتيقن منها عند
الفقهاء.
ولا ينبغي
الريب أيضا في أن مفادها حكم ظاهري ، كما هو الحال في سائر الأصول
الصفحه ٣١١ : الطريقية.......................................... ١٧٤
٤٩ ـ قاعدة : في الفرق بين تعارض الامارات والأصول
الصفحه ٣٧ : بالواقع.
خامسها
: إن الامارات
بأسرها تقوم مقام القطع الطريقي ، والاصول غير المحرزة لا تقوم مقامه