القولي أو الكتبي أو العملي ، والإيذاء كله داخل في مدلول الكلام بنظر العرف ، فيكون حجة لاستقرار طريقتهم على ترتيب آثار مثل هذه الاستفادة وتقرير الشارع لهم ، ويكون المقام نفسه قرينة على إرادة ما هو أهم منه.
إذا عرفت هذا ، فالنسبة بين مفهوم الموافقة والأولوية العموم من وجه ، فإنهما يجتمعان في الأولوية القطعية التي يقتضيها ظهور اللفظ ، وينفرد مفهوم الموافقة فيما يقتضيه ظهور اللفظ ، وإن لم يكن قطعيا. وتنفرد الاولوية في الظنون التي لا تستند إلى ظهور الالفاظ.
وأما العلة المنصوصة فهي حجة ، فإن كانت قطعية فلحجية القطع الذاتية ، وإن كانت من جهة ظهور الكلام في ذلك فلما دل على حجية الظواهر.
وضابط العلة المنصوصة أنها تتقوم بامرين.
الأول : ان تكون من ذاتيات المعلل ، كالاسكار بالنسبة للخمر ، وكالمادة بالنسبة للبئر.
الثاني : صحة جعلها كبرى كلية ، ومتعلقا للحكم ، لتكون على نهج العلل التكوينية ، لأنها إذا كانت مخصصة ، أو قابلة للتخصيص ، كشف ذلك عن كونها ليست علة للمعلول. واعتبار هذين الأمرين بديهي لأن ما لا يتصف به الشيء ذاتا ، وأنما يتصف به عرضا ، وبواسطة الجعل لا يكون علة له ، وإنما يكون الجعل علة له. والجعل يتبع نظر الجاعل ضيقا وسعة ، وكذلك ما لا يصح أن يكون كبرى كلية. وإلى هذا يرجع ما افاده استاذنا الحكيم مد ظله ، وحررناه في مبحث الماء الجاري ، من لزوم كون التعليل بأمر ارتكازي صالح للعلية يعني بنظر العرف دون الجعل ، فإنه ليس علة ارتكازية ، ولا يصلح أن يكون كبرى كلية.