ثم أنه لو قطع
بخلاف الواقع لم يكن لقطعه أثر ، فإن الحكم الواقعي في الفرض ثابت على ما هو عليه
، والقطع الطريقي ، لما لم يكن مجعولا ، لم يكن مفاده حكما ظاهريا ، ولذا كان
الجري عليه لا يستلزم الأجزاء ، بل ولا يوجب توهمه ؛ ونظيره الجري على وفق
الامارات بناء على الطريقية الصرفة ، والحمد الله رب العالمين.
٢٤ ـ قاعدة
الاذن في الشيء إذن في لوازمه
اعلم أن هذه
الكبرى غير واضحة المأخذ ، فإنها بنفسها ليست آية ولا رواية ، ـ كما يظهر لنا من
موارد ذكر الفقهاء لها ـ ولكن الظاهر أنها قاعدة عقلائية وحينئذ يكون تقرير الشارع
لها ، بعد إثبات استقرار طريقة العقلاء عليها ، هو دليل حجيتها.
وبعبارة أوضح :
دليل حجيتها هو استقرار طريقة العقلاء ، وتقرير الشارع لهم وحينئذ تكون من صغريات
حجية الظواهر ، فإن دليل حجية ظاهر المقال ، هو بعينه دليل حجية ظاهر الحال.
ثم إنه يمكن
الاستدلال لحجيته في موارد هذه القاعدة بمفهوم الموافقة ، فتكون من صغريات حجية
ظواهر الالفاظ ، ألا ترى إن إباحة وطء الجارية يستلزم إباحة التقبيل والملامسة
بالأولوية القطعية. والمدار حينئذ في حجيتها ، سعة وضيقا ، على إثبات الأمرين ،
أعني استقرار طريقتهم وتقرير الشارع لهم ، ولا ريب في انطباقها في موارد كثيرة
كالضيافة ولوازمها ، والدعوة إلى البيت ولوازمها ، وإعارة الثوب وإباحة وطء
الجارية. فإن اللوازم كلها مأذون فيها بنظر العقلاء ، وهي المعبر عنها بشاهد الحال
وقرائن المقام ، ولا ريب أيضا في كونها قاعدة ظاهرية موردها الشك في حصول الأذن ،
ولذا لو علم بالاذن باللازم ، أو علم بالمنع عنه ، لم يبق معنى للاستدلال بها.
إذا عرفت هذا
فاعلم : إن بعض الفقهاء أو المتفقهين رضوان الله عليهم