الصفحه ١٥٢ : أو سائقها أو غيرهما ، وقد
تقدم ذلك في النوع الأول والثاني من أنواع التسبيب ، وما نحن فيه لا يقل عنه
الصفحه ١٦٠ : : صحيح
حماد عمن اخبره عن حريز عن أبي جعفر (ع) قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ،
وهو قول الله تعالى
الصفحه ١٦٢ : استخراج والده بالقرعة (١).
ثانيها : ما ورد في من قال : اول مملوك املكه فهو حر ، فملك
اكثر من واحد
الصفحه ١٦٤ : الرحيم. أيهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها ، فأسألك أن يقرع
ويخرج سهمه ، فخرج سهم احدهما ، فقضى له بها
الصفحه ١٦٨ :
الايراد
الأول : أن القدر
المتيقن من الحديث هو جب الكفر والمعاصي والذنوب وأما إطلاقه بمعنى عموم
الصفحه ١٧٣ : بالنسبة للثانية دون الأولى في مبحث التعبدي والتوصلي من كتاب (مباني
الفقيه).
إن قلت : إذا
امتنع الاطلاق
الصفحه ١٨١ :
الأولى من المطلب ، من اصل البراءة ، ولا سيما قوله فيها : (وأما دعوى الخ
..) وقوله بعد ذلك (توضيح
الصفحه ١٨٣ : يقطع
بقدرته على إنقاذه ، فهل يتعين الأول لأهميته أو الثاني لتيقنه ، وجهان.
ونظيره ما لو
كان احدهما
الصفحه ١٩٠ : المراد من ـ لا ـ ومدخولها :
فنقول :
أما ـ لا ـ
فمحتملاتها بطبعها خمسة :
أولها : أن تكون لنفي
الصفحه ١٩٢ : حكم للضرار ، أو لا حكم ذا ضرار مجعول. ولا
ريب إن إرادة نفي الحكم أولى من غيره ، بعد تعذر إرادة المعنى
الصفحه ١٩٥ :
الايجاب والتحريم في الفرض ضرري.
ولا ريب أيضا
أن حمله على الحكم الشرعي ، بنظر العرف ، أولى من
الصفحه ١٩٦ : حال كونها ضررية. وبهذا تتضح حكومة الحديث على الأدلة
الأولية ، لأنه بمنزلة الشارح والمفسر لها
الصفحه ٢٠٢ : ـ والمسائل التي استدل لها غير الناضجين بلا ضرر ، هي الأولى والثانية
والثالثة.
ولكن
التحقيق فيها : أن منافع
الصفحه ٢٠٣ : الحفظ حكم أولي ، فيكون محكوما للقاعدة.
ومن هذا تعرف
أن وجوب الحفظ ليس من جهة ثبوت وجوب دفع الضرر عن
الصفحه ٢١٢ : التمهيد في التنبيه الأول والله
المسدد للصواب.
التنبيه
الثالث : في أن (لا
ضرر) قاعدة مهملة.
حكي عن