الصفحه ٧٠ :
أولها : أن يلتفتا إلى أن الزرع يحتاج إلى زمن يبلغ فيه
ويكونا مقدمين على ذلك وفي هذه الصورة ليس له
الصفحه ٧١ : ولا يخفي أننا قررنا إهمال هذا
الكتاب.
(٢) قال في الرسائل في مبحث الظن في آخر الوجه الأول من وجوه
الصفحه ٧٢ :
أولها : ظهور التسالم على ذلك بيننا.
ثانيها : ظهور أدلة الأحكام الظاهرية كلها في ذلك ، سواء كانت
الصفحه ٧٤ : :
__________________
(١) أوائل جمادي الأولى سنة ١٣٧٢ ه.
الصفحه ٧٥ : والإجتزاء
بالذكر بقدر القراءة ، فيكون مخيرا بين الائتمام والانفراد ، مكتفيا بالذكر ، وأول
من بنى هذه
الصفحه ٧٧ : تتقوم بامرين.
الأول : ان تكون من ذاتيات المعلل ، كالاسكار بالنسبة للخمر ،
وكالمادة بالنسبة للبئر
الصفحه ٧٨ : يكون مريدا لعدم الأول. فكل منهما
يراد وجوده ويراد عدمه في آن واحد ، وهو تناقض ..
وهذا مبني على
ملازمة
الصفحه ٨١ :
يلحق بهذا الباب باب الاضطرار. فإن الاحكام التي يجوز مخالفتها للاضطرار صنفان.
الأول : الأحكام
الصفحه ٨٢ : الاربعاء ٨ شعبان سنة ١٣٧٢ ه ثم هذب يوم الاربعاء وضحى
الخميس غرة جمادي الأولى سنة ١٣٨١ ه ـ النجف الاشرف.
الصفحه ٨٤ : ء قسمان ضمان يد وضمان معارضة.
أما
الأول ، فهو ضمان
المثلي بمثله ، وضمان القيمي بقيمته ، كما في باب الغضب
الصفحه ٨٨ : الحديث بالأعيان ، وقرب بوجوه.
أولها
: إن المنافع
لا تدخل تحت اليد. وهب إنها تدخل تحتها تبعا لدخول العين
الصفحه ٩١ : المصداقية أو لا؟ ..
احتمالان .. ويمكن تقريب الأول بأن يقال : لا ريب إن القضايا الشرعية قضايا حقيقية
، وإن
الصفحه ٩٩ : والمقبوض بالعقد الفاسد من
الباقي.
ونوقش فيه بمناقشات يجمعها ثلاثة :
أولها : أن (على) مشتركة بين الحكم
الصفحه ١٠٦ : :
أما
الصورة الأولى : فظاهر الكلمات الآنفة أنه لا خلاف في الضمان فيها في صورها الأربع إلا
من العروة
الصفحه ١٠٧ : بالضمان متعين. ولا فرق بين هذه الصورة وبين
الصورة الأولى.
وتفصيل هذا أن
أدلة الضمان من اليد وغيرها شاملة