الصفحه ٣٠ : الذمة وبالعفو
وبالتصدق كما يظهر لنا من مجموع الأدلة ، واحتمل هو حصوله بلفظ الاسقاط أو قال أنه
أولى.
ثم
الصفحه ٣١ : والحكم
الكلام في بيان
الفرق بين الحق والحكم يقع في مواضع.
الأول : في الفرق بينهما في مرحلة الثبوت
الصفحه ٤٠ : جليا
، بإعادة النظر في الأدلة التي أقاموها على حجية خبر الواحد وهي أمور :
أولها
: الإجماع
القولي
الصفحه ٤٣ : ثلاثة أمور كلها ظنية.
الأول
: إثبات أصل
الصدور ، وقد أسهب الأصوليون في الاستدلال عليه ، وقد أوجزنا تلك
الصفحه ٤٥ : في أول مبحث القراءة في الأخيرتين : بأنه مع صحته وإعراض
المشهور عنه يضعف الأصل العقلاني بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧ :
عن عملهم به ، وأخرى بعده.
أما
الموضع الأول : فربما يقال بحجيته فيه ، لأن المقتضي ، وهو عموم
الصفحه ٥٢ : تعليلات الجابرية في كلامهم هو الأول ، ولكن الظاهر عدم الخصوصية لاتحاد
المناط اعني الوثوق فإنه متى حصل كان
الصفحه ٥٤ : بالظاهر من باب اصالة الظهور ، أو من باب اصالة عدم القرينة ، فاستشكل بناء
على الأول ، لأن حصول الاعراض لا
الصفحه ٥٥ : ، احتمالان والمعروف الثاني.
ووجه
الأول : إن الأخذ به
بتمامه غير ممكن حسب الفرض ، والتبعيض في السند الواحد
الصفحه ٥٨ : مستقلة.
أولها
: معنى وجوب
الموافقة الالتزامية هو عقد القلب على ما للشيء من الحكم فإذا علم بوجوب الصلاة
الصفحه ٥٩ : فيه ، فإن مقتضى القاعدة الأولية فيها هو الاحتياط ، لأن المقتضي له موجود
والمانع مفقود ، ولأن العقل هو
الصفحه ٦٠ :
عند الشك في الحجية في أول مبحث الظنون.
ومنها : ما
ذكره عند التعرض لوجوب الموافقة الالتزامية في أواخر
الصفحه ٦٤ :
الأول : كون الأصول متعارضة للعلم بمخالفة أحدها أو كلها
للواقع.
وفيه : إنها غير متعارضة لما مر
الصفحه ٦٨ : المحرم محرم.
قلت : لا ريب
إن وقوعه مباح بعنوانه الأولي لقاعدة السلطنة ، وإبطال الصلاة بعد الرجوع لا
الصفحه ٦٩ : الضرر ، وربما يرجح الأول بأمرين :
أولهما إن جريان الحديث يستوجب الضرر على صاحب الأرض لأن منعه من الرجوع