الصفحه ٢١٤ : ، وإلا صح كما اسلفناه في التنبيهين الاول والثاني.
ويزيد الصوم بأنه يجوز الافطار بمجرد الخوف ، للنص ، كما
الصفحه ٢٣٥ : لاحتمال مخالفتها للاحكام الأولية ممنوعة ولا سيما بعد الجمع
بين الأدلة الأولية وأدلة الأصول بطريق تكون
الصفحه ٢٤٠ : ، وبين العلم الإجمالي غير المنجز كما في غيرها.
وعرفت أن الأول يدعو للامتثال كالعلم التفصيلي ، وأن الثاني
الصفحه ٢٥٧ : الملكية
اعلم أن البحث
في قاعدة إمارية اليد على الملكية يقع في مواضع.
الموضع
الأول : في اخبارها
، وهي
الصفحه ٢٦٠ : كالمستأجر والمستعير ، والمرتهن والوصي والقيم وما اشبه ذلك.
ويمكن
الاستدلال لحجيتها بأمور.
اولها
الصفحه ٢٧١ : لمعانيها في معاني أخرى فاشتهرت عندهم فصارت
مجازا مشهورا ، أو هجر المعنى الأول ، وأصبح موضوعا للمعنى الجديد
الصفحه ٢٨٥ : إلى القرينة.
وادعى المحقق
الآشتياني ظهورها في الاحتمال الأول على تأمل. من جهة أشدية افتقار الشك إلى
الصفحه ١٣ : أطرافها في الجملة ، جواز ارتكاب
جميع الأطراف وعدمه ، تحقيق الحال.
الموضع
الأول : في ضابط
الشبهة غير
الصفحه ١٤ :
أولها
: الاجماع المحكي
على عدم وجوب الاجتناب ، كما عن صريح الروض وجامع المقاصد ، وفوائد البهبهاني
الصفحه ١٧ :
__________________
(١) حررناها بهذا الشكل نهار الثلاثاء ٢٧ جمادى الأولى سنة ١٣٨١ ه.
الصفحه ١٩ :
وربما يقال :
إن القدرة شرط عقلي ، والعقل لا يرى مثل ذلك ممتنعا ما دام مقدورا بعنوانه الأولي
مع
الصفحه ٢٢ :
مقتضى القاعدة الأولية فيها هو وجوب الاحتياط بنظر العقل ، فإن المقتضى لذلك موجود
، والمانع مفقود ، وذلك
الصفحه ٢٣ : القاعدة يكون مشتملا على قرائن ، بعضها يدل
على التوزيع ، وبعضها يدل على عدمه.
فمن الأول ،
قوله تعالى (يا
الصفحه ٢٥ : عن مباني الفقيه للمؤلف من مبحث صيغة الأمر ، وكان قد حرر ليلة
الثلاثاء ٢٤ ربيع الأول سنة ١٣٧٠ ه.
الصفحه ٢٦ : من غسله كونه مشتملا على نجاسة يتعذر زوالها سواء
كان مغطى وأمكن كشفه ، أو كان مكشوفا من أول الأمر