الصفحه ١٢٣ : تكون
الأحكام الأولية ثابتة لموضوع ، والأحكام الثانوية ثابتة لموضوع آخر مغاير له عقلا
وعرفا ، ودعوى
الصفحه ١٣١ :
الاستدلال عليه بالآية الأولى فوجهه : هو أن تعليم الله سبحانه لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٣٢ : بالآية الأولى. وأما وجهه بالآية الثانية فهو أنه سبحانه استنكر عليهم
عدم الأكل مما ذكر اسم الله عليه ، مع
الصفحه ١٣٦ : أهون لشيوعه ،
إلّا أن المصير إلى دعوى حذف الموصوف هنا أولى لوضوحه وذلك لشيوع حذف الموصوف في
باب التقسيم
الصفحه ١٤٦ :
الإتلاف بالمباشرة فقد قال فيه في الجواهر (١) الأول ـ يعني من أسباب الضمان ـ مباشرة الاتلاف بلا
الصفحه ١٤٨ : يرجح الضمان
، بدعوى أنه أولى من الضمان به في الممتلكات العامة ، وفيه أن الأولوية ممنوعة ،
لأن المتضرر
الصفحه ١٥٩ :
والكلام فيها
في مواضع.
الموضع
الأول : في مدركها ،
وهو آيات وروايات.
أما الآيات
فقوله تعالى : (فَساهَمَ
الصفحه ١٦١ :
المشتبه في نفسه كمن قال : اول عبد املكه فهو حر ، فملك ثلاث بالميراث ،
فقال يقرع بينهم ، مع أنه لا
الصفحه ١٧٥ : الامام.
هذا بالنسبة
إلى لفظ العلم ، وأما لفظ الوثوق والاطمئنان وغيرهما فالمتبع فيه هو الظهور الأولي
الصفحه ١٨٤ : للإزالة.
٥١ ـ قاعدة : لا ضرر ولا ضرار
والبحث فيها
يقع في جهات :
أولها
: في مدركها :
وهو الحديث
الصفحه ١٨٥ : ء كونه منها ، مضافا إلى كونه مفيدا في نفسه.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي أو
الصفحه ١٨٩ : حكومتها على الأدلة
الأولية.
وفيه : إنه
مرسل وإن العمل به بالخصوص غير معلوم ليكون مجبورا ، ومجرد الموافقة
الصفحه ١٩٩ : ، والله المسدد.
الجهة
السادسة : في بيان
حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية :
لا ريب في
حكومة لا ضرر على
الصفحه ٢٠٧ : الإقدام بنظر العرف أولى من حمله على اللزوم ، لأنهم يرونه هو أضر
نفسه لا أن الشارع أضره. وأما في حال الجهل
الصفحه ٢٠٨ : شبهات اخرى غير ما مر :
اولها
: إن حديث نفي
الضرر حديث امتناني ، وأنه نظير آية نفي الحرج ، وانه ينبغي