الصفحه ٢٥٤ :
فائدتان
الأولى : اعلم أن العموم والخصوص والمطلق والمقيد في باب
المستحبات والاخلاقيات ، وفائدتان
الصفحه ٢٨٤ : الآشتياني وهما
من تلامذة الشيخ (ره).
ويتضح الحال
ببيان أمور :
الأمر
الأول : مجرى قاعدة
الفراغ (عند من
الصفحه ٢٩٨ : المغايرة بالنية فيما لو سجد الصحيح بنية الثانية ثم رفع رأسه وشك
في أنها الأولى أو الثانية ، فإنهم بنوا على
الصفحه ٣٠٦ :
للمؤلف
١ ـ قواعد الفقيه : بين يديك. وتمتاز هذه الطبعة بقواعد كثيرة غير موجودة
في الطبعة الأولى
الصفحه ٢٩ : اضافة الحق ، وإنما يختلفان باختصاص
كل في مورد ، ويتضح ذلك ببيان امرين.
الأول : إن الاضافات كثيرة ولا
الصفحه ٣٣ : انحاء اربعة حسبما نستحضره فعلا
الأول : أوامر الإطاعة ، ولا يعقل كونها مولوية للزوم التسلسل
، ولا يمكن
الصفحه ٤٩ :
اعتباره. ومن هذا النوع أيضا النصوص الدالة على عدم جواز تقدم المصلي على قبر
المعصوم ، فإن أول من تنبه إليها
الصفحه ٦١ : ، إلا إننا قد نلتزم به ، وقد نعتذر عنه.
وبالجملة : دعوى تخصيص الأدلة الأولية يستلزم اختصاص الأحكام
الصفحه ٧٣ : العلم فيها جزء الموضوع. ولكن مقتضى
إطلاق الأدلة هو الأول. وأما الثاني فهو مفتقر إلى الدليل ومن ثم استدل
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب
الصفحه ٩٢ :
معنون بعنوان واضح يجمع هذه الأمور.
وهاهنا تنبيهات
..
أولها : إن
المشهور بنوا على الضمان في المقبوض
الصفحه ٩٦ :
المبحث
الأول : في أنها حجة
بنفسها أو لا؟. ولا ريب أنها ليست حجة بنفسها لأنها ليست آية ولا رواية
الصفحه ١١٦ : تنبيهات مهمة.
التنبيه
الأول : في توضيح
معنى الحكومة ، وتوضيح الفرق بينها وبين التخصيص والتقييد ، ويتم
الصفحه ١١٨ :
وهذا داخل في الحكومة على تفسيرنا لأن العنوان الأولي يصلح موضوعا للعنوان
الثانوي ولا عكس. ولكن
الصفحه ١٢٢ : .
وينبغي أن يعلم
: أن التنزيل مختص بالأحكام الثابتة لذي المنزلة بعنوانه الأولي ، دون ما هو ثابت
له بعنوانه