الصفحه ٢١٦ : :
الأولى : أن لا يلزم على صاحب الأرض ضرر بالإبقاء ولا على صاحب
الزرع ضرر بالقلع ولا ريب في وجوب القلع إذا
الصفحه ٢٢٢ : أحكامها باختلافها ، وأصول هذه الأمثلة ثلاثة :
أولها
: أن يكون
الضرر واردا من قبل فاعل مختار ، كاللصوص
الصفحه ٢٢٥ : على الادلة الاولية فيكون هو الدليل على
الجواز لا ما ذكره. اللهم إلا أن يقال : «إن حديث رفع الإكراه
الصفحه ٢٢٧ : الادلة الاولية ، ومنها
: اللزوم في المعاملات اللازمة ، سواء كان دليل اللزوم الآيات والروايات أو
الاستصحاب
الصفحه ٢٢٨ : ـ قاعدة
في منجزية العلم الاجمالي
والكلام في هذه
القاعدة يقع في ثلاثة مقامات :
المقام
الاول : في وجوب
الصفحه ٢٣٦ :
بأصل التكليف بعد الفحص
وهذه القاعدة
تتضمن دفع شبهتين من أهم الشبهات :
الأولى
: أنه إذا ثبت
كون
الصفحه ٢٣٨ : ، لأن هذا لا يتصور عند الشروع في الفحص عن أول واقعة ،
ثم عن أخرى ، ثم عن ثالثة ، وهكذا .. وإنما يتصور
الصفحه ٢٤١ : الإجمالي الذي ينجز وجوب الاحتياط
عملا. فإنهم بعد ما أدخلوا الأولى في الثانية وقعوا في الشبهة ، ولم يستطيعوا
الصفحه ٢٤٢ :
الأولى
: أن ينذر حجة
الإسلام.
الثانية ؛ أن يطلق النذر بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها
الصفحه ٢٤٥ : ، وتتضح بها فروع أخرى
التنبيه
الأول : ظهر مما
تقدم إن كلّا من النذر والحج مشروط ، وإن المقام من باب
الصفحه ٢٤٧ : لو لم يف بنذره.
وهنا فوائد
الأولى : لا يخفى أنه يشترط في متعلق النذر ... لا يخفى أنه
يشترط في
الصفحه ٢٥٠ : المصداقية.
ومنها : أدلة
نفي الشك عن كثير الشك بالنسبة إلى الشكوك الصحيحة.
وقد قيل في
المسألة الأولى
الصفحه ٢٥٢ :
الأسبق حدوثا هو المؤثر دون غيره وإن كان غيره أهم منه أو محتمل الأهمية.
فالتزاحم في
النوع الأول ناشئ عن
الصفحه ٢٥٥ : للحكم بطهارة هذه الأمور ،
الأول الاستصحاب لفرض طهارة أصلها والثاني قاعدة الطهارة ، إذا احتملنا أن يكون
الصفحه ٢٥٩ : أخذت في معقد الاجماعات
والسيرة والضرورة ولا ينبغي الريب في أن المقصود واحد.
تنبيهان.
التنبيه
الأول