الصفحه ٩ :
بقول عالم من العلماء ، ثم يبادر لاحضار الكتاب.
ومتى كان
المجتهد يرى أن من يخالفه في الرأي أعلم منه
الصفحه ٢٠٤ : أن اللفظ موضوع لطبيعة المعنى.
وتمهيدا
للمقصود ينبغي أن يعلم أن تعنون الشيء بعنوان ثانوي يكون على
الصفحه ١٧٧ : أنه عبارة عن العلم بكذب احدهما
، مع أن المعروف عند المحققين أن من كان عنده إناءان احدهما بول والآخر ما
الصفحه ١٩٣ : شرعي بل هو موضوع لحكم عقلي ، وهو عدم العقاب. وثانيا : إن أمر
الأحكام ، نفيا وإثباتا بيد الشارع ، فما
الصفحه ٢٥ : فأرة وقعت في
الدهن وماتت فيه فقال المعصوم مثلا أرقه. كان دالا على أن موضوع هذا الحكم كل فأرة
صغيرة أو
الصفحه ٦٣ : : إن المحكم في باب الاطاعة والعصيان هو العقل ، وهو
يستقل باستحقاق العبد للثواب ، وبعدم استحقاقه للعقاب
الصفحه ١٢٢ : الثانوية بأن يقال أن إعطاء موضوع حكما
لموضوع آخر ، ظاهر في إعطائه لذلك الموضوع بعينه دون ما عداه.
الصفحه ٦١ :
الموضوعية على أدلة الواقع ، فكأنها أخرجتها عنها إخراجا تعبديا ، وأما
الشبهات الحكمية فبما يشبه
الصفحه ٢٦١ :
معتبرة عنده بالنحو الذي اعتبرت فيه عندهم ، ويظهر ذلك أيضا من صدر رواية حفص ،
لأنه (ع) احتج عليه بما هو
الصفحه ٣٠٢ : فلو شك
بعد ما قام عنه ولم يدخل في غير مشروط به لم تجر.
ولا ريب إن
رواية زرارة ظاهرة في التحديد
الصفحه ١٦٢ : عمل بها. نعم ربما يقال : إن المناسب لها هو المورد الذي يلزم من
تطبيق الاصول فيه أمر لا يمكن الالتزام
الصفحه ١٩٩ : .
ولعل هذا هو
الذي يقصده شيخ الشريعة من قوله : وإن أصحابنا ذيلوا به الأخبار ويحتمل أن يكون
جمعهما من غير
الصفحه ١٥٥ : فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. وكذا خبر
السكوني والكناني ، مضافا إلى المرسل عن
الصفحه ١٧٩ :
ومنها : أن
الامارتين قد تسقطان بالمعارضة ، وتبقى حجيتها بالنسبة لمدلولهما الالتزامي الذي
لا
الصفحه ١٩٢ :
الثاني : أن يكون
المنفي ب (لا) الحكم الضرري. وهو الذي اختاره شيخنا المرتضى رحمهالله ، ونسبه للمشهور