الصفحه ٢٤٥ :
ولا ريب أنه
إذا اتحد مسببهما كان السابق هو المؤثر ، ولا ريب في امتناع تأثير اللاحق للزوم
تحصيل
الصفحه ٩٠ : عليه وفي نظير هذه
الموارد الأربعة ، فإن الامانات إن كانت خارجة تخصصا ، كان عموم الحديث بحاله ،
ويكون
الصفحه ١١٢ :
ومن الواضح إن
مأخذ حكم الفاسد من البيع والاجارة أو الهبة والعارية ، هو أسباب الضمان ومسقطاته
الصفحه ١٧٤ : متحدا ، أو يكون ملحوظا لا بشرط أي لا بشرط التجرد (١).
ومنها الاجماع
المستفيض الذي ينقله الاساتذة
الصفحه ٩٤ : الشك في وجود العنوان المشكوك كافيا في عدمه ، بل لا بد من الرجوع للأصول.
رابعها : أن يقال إن موضوع
الصفحه ٢٢٩ :
كالتفصيلي في المنجزية ، أنه لم يقل بحرمة المخالفة القطعية ، في خصوص
الشبهة الموضوعية التحريمية
الصفحه ٣٠٦ : مجلد
واحد سميناه مباني المناسك ، وبقي مجلدات أخرى.
٧ ـ جبل عامل في التاريخ : وهو أول كتاب طبع في هذا
الصفحه ١٤ :
نافيا عنه الريب ، مدعيا أنه مدار المسلمين في الأعصار والأمصار ، وتبعه في دعوى
الاجماع غير واحد ممن تأخر
الصفحه ٥٤ : الفحص ، وفيما لو لم يتعرض الفقهاء للخبر اصلا ،
واحتملنا أن يكون ذلك غفلة ، أو لعدم عثورهم عليه أو لعدم
الصفحه ١٧٨ : العلم جزء الموضوع في الأحكام العقلية (١). وهو لا يجتمع
مع احتمال الخلاف ، فيكون فيه احتمال مناقضة. وهو
الصفحه ٩٨ : ذكرناها عند التعرض لها في هذا الكتاب.
وفيه أنها إنما تنفع في المنافع المستوفاة من الحر وغيره.
سادسها
الصفحه ٢٦٧ : غيرها ، كما أن الاستيلاء الذي هو من معاني اليد أو
لوازمها استقلالي وتبعي ، والاستصحاب يثبت كون الاستيلا
الصفحه ٢٩٥ : الاقتصار في موجباته على موارد النص ، فإن الشرط ليس منها ،
فيكون جعل الحكم الظاهر بلا مقتضى له.
وفيه : إنه
الصفحه ٢٥٠ : ، أو جعل موضوع الحكم مركبا من أمر عدمي وأمر وجودي ، كما في تحيض غير
القرشية إلى الخمسين. وقد ظهر أن في
الصفحه ٩٥ :
الشرعية. فإذا دل الدليل على إن القرشية تتحيض للستين ، كان الحكم معلقا
على عنوان وجودي بسيط. وإذا