الصفحه ١١٥ :
يقال أن الموضوع ارتفع تكوينا. ولو كان الشك هو تمام الموضوع لما صح ذلك ،
لبقائه بالوجدان. وارتفاعه
الصفحه ٢٢١ :
فرض أنه من باب التعارض تعين التساقط لاختصاص أدلة المرجحات ، بالخبرين كما
هو موردها. مضافا إلى
الصفحه ١٥٩ : : أيكم علمني آية
من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثم مات المولى ، ولم يدر أيهم الذي علمه
، أنه
الصفحه ٥٥ : تقدير
صدوره يجب الاخذ بالجميع ، وعلى تقدير العدم ينبغي طرح الجميع.
والتحقيق
: إن الرواية
الواحدة
الصفحه ١٦٤ :
ومنها : رواية
ابن طاوس عن كتاب عمرو بن ابي المقدام عن احدهما (ع) في المساهمة يكتب.
بسم الله
الصفحه ٣٠٧ : : يقع في عدة أجزاء طبع منه الجزء الأول والثاني بقطع
القواعد يقعان معا في ٦٣٩ صحيفة. وهو كتاب قيم. فيه
الصفحه ٢٥٥ :
أحمر ، أو شككنا في هذا الدم أنه من الدم المسفوح من ذي النفس أو من دم غير
ذي النفس ، وكذلك لو
الصفحه ١٢٧ : والثاني ليس حجة ، وغير الحجة لا يعارض
ما هو حجة.
بيان ذلك : هو
أن موضوع التحيض للخمسين هو المرأة غير
الصفحه ١٣٦ : الأمر أنه في
أحدهما من حيث جهل الحكم ، وفي الآخر من حيث جهل الموضوع بخلاف التقسيم ، فإنه لا
يفتقر إلى
الصفحه ١٨٦ : . فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة. فجاء
الانصاري إلى رسول الله (ص) فشكا إليه. فأرسل إليه رسول
الصفحه ٨٨ : الأمر السادس من موضوع هذه
المسألة (٣).
__________________
(١) هذا مدون منذ سنة ١٣٥٩ ه ، والظاهر أنه
الصفحه ١٧٢ :
الموضوعي.
فيمكن تحريم
الخمر التي يعتقد كونها خمرا. فلو رأى خمرا ، فاعتقد إنها خل مثلا ، أو شك فيها ،
جاز
الصفحه ١٩٥ : ، بناء على أنها ترفع الحكم الذي يكون سببا
للضرر. وإذا انتفى الحكم الشرعي انتفى وجوب الاطاعة ووجوب
الصفحه ٦٩ : بقابلية المحل ، وبعد وجوب الإتمام لا يكون المحل
قابلا.
إن
قلت : لما ذا لا
يكون الرجوع تصرفا في الموضوع
الصفحه ٣٢ : سقوطه بالاسقاط لكونه من لوازمه التي لا
تنفك عنه ، ولا ينبغي أن يقال : إنه من ذاتياته ، لما بينها من