الصفحه ١٩١ :
المراءة وزوجها ولا بين المسلم والحربي. فإنها هنا لنفي الموضوع ادعاء
بلحاظ نفي الآثار.
ثالثها
الصفحه ١٣٨ : تعرف الحرام) ظاهر في
المحرم ، فتكون الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية. ويحتمل أن يراد من الحرام (الحرمة
الصفحه ١٣٩ :
الرابع
: عرفت فيما
مضى أن الروايات ظاهرة في الشبهة الموضوعية ، ويحتمل إرادة الشبهة الحكمية
الصفحه ٩٣ : . ويمكن حمله على المفروض دخوله
في السوم مع الحامل ، أو يقال : إن مقتضى عموم (على اليد) الذي لا ينافيه
الصفحه ٢٥٣ :
تقديمه ، وبذلك يرتفع التزاحم بالضرورة ، لفرض قصور الدليل الثاني عن شمول
المورد.
وينبغي أن يعلم
الصفحه ١٤٤ : والمغمى عليه والنائم
والغافل.
والسبب في ذلك
، هو أن الفعل موضوع بهيئته ومادته للحدث المنتسب لا غير
الصفحه ٤١ : بأخبار الآحاد الظنية.
وفيه أنها
مسلمة في الجملة ، ولكن السيرة ليست حجة بالذات ، لأنها ليست آية ولا
الصفحه ١٥٦ : بالطبابة والبيطرة ، ولعل ذلك مقتضى القاعدة فضلا عن
النصوص التي سمعت جملة منها.
وفي خبر بكر بن
حبيب عن أبي
الصفحه ٥٨ : الأحكام قسمان واقعية وظاهرية ، وإن موضوع
وجوب الالتزام لو تم هو الأحكام الواقعية. فالحكم الواقعي ، إن علم
الصفحه ٦٠ : تغاير بينهما واقعا ، فكأنه قال الخمر خمر ، وكل خمر حرام.
ومن الواضح إن
الصغرى برمتها هي موضوع الكبرى
الصفحه ١٤٩ :
فيها! لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها (١). وأنت ترى أن التسبب في هذا النوع وسابقه على نحو
الصفحه ١٤٣ : (٢).
فإن هذا الكلام
إن كان كله للشهيد الثاني ، يكون هو الذي جعل هذه الفقرة رواية ، وذلك يعطيها قوة
، اما
الصفحه ٩٧ : أكلا للمال
بالباطل ليس دليلا على الضمان ، بل هو موضوع لأدلة الضمان كما ستعرفه إن شاء الله
تعالى ، فلا
الصفحه ٢١٦ : إنما كان يحل له التصرف في ملكه
لقاعدة السلطنة ، والمفروض أنها لا تشمل مثل هذا المورد. وحينئذ لا يبقى
الصفحه ١٥٧ :
تلك السلطنة ، وإلا كان غيره شريكا له فيها ، ولا ريب أن الجار مسلط على
ماله. فإباحة تصرف جاره