الصفحه ١٦٨ : الكفر والمعاصي والذنوب في رواية المجمع إن لم يكن قرينة على
اختصاصه بهذه الأمور ، فهو صالح لذلك. وبعد فرض
الصفحه ٣٠٣ :
المشكوك إن لم تفت الموالاة أو الاستئناف إن فاتت ، وتكون الرواية حينئذ على خلاف
فتوى المشهور ، وتكون حينئذ
الصفحه ١٦١ : اشتهر من أن القرعة لكل امر مشتبه بالفتح أو الكسر أو بهما. هي
ضابط لموارد القرعة بقسميها ، وليست رواية
الصفحه ١٣٧ : سنخه ، بمعنى كونه في الموضوعات.
تاسعها
: قوله : فتدعه
.. فإن الذي يترك هو الموضوع دون الحكم ، فإنه لا
الصفحه ٣٨ :
غير معقول. والذي تناله إنما هو الاكتفاء بمؤداها في مقام العمل وهذا معنى
تنزيل المؤدى منزلة الواقع
الصفحه ١١٤ : يرتفع موضوع
المورود عند وجود الوارد. فهو من جهة الخروج الموضوعي يشبه التخصص ، كما إنه يتحد
معه نتيجة
الصفحه ١٩٤ : :
__________________
(١) تعرضنا لقولهم : لا شك لكثير الشك ، ولقولهم : لا ربا بين الوالد وولده
وقلنا أنه ليس رواية ، وإنما هو من
الصفحه ٢٣٢ : ممكنة ، لتسالم على أدلتها
أعمالها في المعين ، لكونه خلاف ظاهرها ، ولأنه لا يمكن تحققه خارجا ، فإن
الصفحه ٢٣١ :
علة تامة بالنسبة لحرمة المخالفة ، ومقتض بالنسبة لوجوب الموافقة ، وهو
الحق. وهو الذي يستظهر من
الصفحه ١٥ : الشبهة انتشارا يستدعي خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء ، وأنه ليس
بحجة لكونه معلوم المدرك ، فإن مدركه أحد
الصفحه ٢٢ : شككنا في موضوع الحكم العقلي أو الشرعي الذي أخذ العلم فيه جزءا
فإنّا نجزم بانتفاء الحكم لانتفاء موضوعه
الصفحه ١٥٣ : : رواية
رزين عن أمير المؤمنين (ع) في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم (١).
ومنها : رواية
الحلبي عن
الصفحه ١٩٠ : . وظاهر رواية هارون الغنوي إن الضرار هو أن تضر بدون أن تنتفع. وهو الذي
حكاه ابن الاثير بلفظ (وقيل
الصفحه ٢٠ : للتكاذب ، وإن كان ذلك يتراءى لضعفاء النظر.
والسر في ذلك إن
الأصل ليس فيه طريقية ، فلا يتصف بالكذب ولا
الصفحه ٧٢ : الحكم الذي قامت عليه الإمارة وغير الحكم الذي أفتى به المفتي ، إلا أن يقيد
بطلانه في مورد يفرض وجود الحكم