الصفحه ٢١١ : أن الوجوب أمر بسيط ، وأنه
أمر اعتباري منتزع عن البعث المؤكد الذي لا يرضى المولى بتركه. وهو معنى قولهم
الصفحه ٣٠٨ :
١٩ ـ الدين :
٢٠ ـ اللعان : وكلها تعليق على الشرائع مضافا إلى تعليق عليها في
كتاب الطهارة وكثير
الصفحه ٢٤١ : قرر في محله. ومنه ـ وهو العمدة ـ قاعدة الاشتغال ، فإن
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والذي
الصفحه ٩٢ : بالسوم والعقد الفاسد. فإنه يظهر ، من المسالك
والجواهر في أول كتاب الغصب ، إن ضمان المقبوض بالسوم والعقد
الصفحه ٢٤٤ : بين الدليلين ، فلأن مورد
أدلة ترجيح الخبرين المتعارضين هو الخبران اللذان يتعذر الجمع العرفي بينهما
الصفحه ٣٠ : ، وحينئذ يكون كل ما يسقط بالاسقاط فهو حق
وفي (المسالك) ، في كتاب الهبة أشار إلى أن الابراء يحصل بهبة ما في
الصفحه ٢٢٥ : امتناني ، ولا منة
في رفع الاكراه الذي يستلزم ايذاء الناس ، وهو المتعين. ويؤيده ما نحفظه من أنه لا
تقية في
الصفحه ٧١ :
متعلق الحكم مصلحة أو مفسدة تقتضي طلبه أو الزجر عنه ، ويمكن أن يكون
المراد بها الاقتضاء بمعنى
الصفحه ٢٨٣ : تصادق الحكم الشرعي مع طريقة العقلاء موردا.
والانصاف : أن دلالتها واضحة ، وأن تقديم الرواية الواحدة
الصفحه ٢٩٦ : حالته السابقة ، ورواية علي بن جعفر وهي الرواية السادسة ظاهرة في أنه
يستأنف حتى لو كانت حالته السابقة
الصفحه ٢٨٠ : تعد (١).
١٣ ـ ومنها :
صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى ، فلم يدر
الصفحه ١٧٦ :
كما أن المعروف
أيضا ، أن مقتضى الأصل في تعارض الامارتين ، بناء على الطريقية ، هو التساقط. لأن
الصفحه ٢٧٩ : إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر (ع) : «إن شك في الركوع بعد ما سجد
فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام
الصفحه ١٦٥ :
الْمُدْحَضِينَ)(١).
إذا عرفت هذا
فأعلم : إن مقتضى الاصول أن ولاية القرعة للإمام ، للروايات المتضمنة لذلك ، ولا
الصفحه ٥٦ : الدليل.
وقد تحصل أن
السند يكون حجة إذا عمل المشهور بمروياته ، وأنه بنفسه لا يكون حجة إذا اعرض عنه