الصفحه ١٠٤ : موضوعة لمعانيها
الواقعية. ولكن مع ذلك فقد اضطربت كلماتهم كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا
الصفحه ١١٦ :
ويظهر من بعضها الآخر إن الحاكم يكون متعرضا بمدلوله اللفظي للمحكوم. وقد
عرفت إن الحاكم قد لا يكون
الصفحه ١٧٥ :
، أعني الموضوعية ، إلى أن يثبت له ظهور آخر.
٤٩ ـ قاعدة
في الفرق بين تعارض الامارات والأصول
وتتضمن
الصفحه ٢٣٣ : الإجمال في متعلقه لا فيه نفسه.
ولا ريب أنه إذا حصل موضوع حكم العقل ، حكم بدون تردد
الصفحه ٢٥٦ : الحكم الظاهري ، ثم إنه حكي عن صاحب الحدائق أنها دالة على أن
موضوع النجاسة الواقعية هو النجاسة المعلومة
الصفحه ١١٧ :
وإن صح اقترانه بكلمة (أعني) ، إلا إنها في الحاكم شارحة للمحكوم ، وفي
المخصص مبينة للمراد. وأخرى
الصفحه ٢٦٢ : مقام جعل
الاستصحاب ، بخلافها ، ولا ريب أنه يرتفع بمجرد قيامها ، وأنه لا يبقى له مورد ،
وإن المورد الذي
الصفحه ٧٣ : الفروع كما كانت حجة في الأصول.
وفيه : أنها لا تشمل المباحات لأنها ليست بمبعدة ولا بمقربة.
ثم لا يخفى
الصفحه ١٧٠ : استهجان العرف ، وهو حاصل في مثل
هذا التخصيص لمثل هذا العموم.
والجواب : إن
الحديث ناظر إلى ما يتركه أو
الصفحه ٣٠٥ : عرفت هذا
فاعلم إن المراد من القيام هو الانتقال من حال الوضوء إلى غيره ، فإن الانسان ما
دام جالسا في
الصفحه ١٩٦ : ..
الجهة
الخامسة : في فقه
الروايات من حيث انطباقها على مواردها وعدمه.
نقول : أما
تطبيق الكبرى على الصغرى
الصفحه ١٨٢ : لا ريب
فيه ، وأما في الموضوعات ، فالظاهر أنه كذلك ولكن لو كانت القرعة ممكنة ، فالاحوط
العمل بمقتضاها
الصفحه ٧٦ :
ثم أعلم أن
سقوط التكليف قد يحصل بالامتثال ، وقد يحصل بذهاب الموضوع كما لو وجب تغسيل الميت
، فجرفه
الصفحه ١٥٤ : الإذن المسقط للضمان ، هو الإذن الذي يقره الشارع وينفذه أما الأذن الذي لا
يقره فلا ، ألا ترى أنه لو أذن
الصفحه ٤٩ :
نقربه في مسوداتنا القديمة ، مضافا إلى أن شيخنا المرتضى ابطل الفرق بينهما في
مكاسبه ، والذي اتخطره أننا