الصفحه ١١٦ : ذلك بملاحظة أمور
أولها
: إن الحكومة
من الأمور النسبية. فالدليل الحاكم يفتقر إلى محكوم والمحكوم إلى
الصفحه ٢٨٧ : يمكن أن يكون الشك ثبوتا في الثلاثة بمفاد كان
التامة كما يمكن كونه بمفاد كان الناقصة لرجوعه إلى الشك في
الصفحه ٣٣ : بوجوب اطاعة المولى ، فرارا من العقوبة على تقدير المخالفة.
وأما في
الارشاديين فإنهما يكونان معلولين
الصفحه ٣٠١ : الغنية ، وكذا الكافي لأبى
الصلاح إن نهض متيقنا لتكامله لم يلتفت إلى الشك في شيء منه بعد ما قام ، على أن
الصفحه ٣٠٠ : ء من أفعال
__________________
(١) كما أشرنا إلى هذا في الأمر الخامس من المقام الرابع من هذه القاعدة.
الصفحه ٢٦٣ : بها ، وكانت من المال ، أو رأينا في حظيرته أو في
قطيع غنمه ظبيا واحتملنا أنه دخل في الحظيرة والقطيع
الصفحه ١٩٧ : لم تجر ، لأن جريانها
حينئذ خلاف المنة؟.
قلت
فيه أولا : أنه اجتهاد
في مقابل النص. وثانيا : إن هذا
الصفحه ٦٧ :
ذكروها في موارد ليست من صغرياتها ، فأوجب ذلك اعتبار المبتدئين لها دليلا
على الحكم في تلك الموارد
الصفحه ٢٩٥ : الاقتصار في موجباته على موارد النص ، فإن الشرط ليس منها ،
فيكون جعل الحكم الظاهر بلا مقتضى له.
وفيه : إنه
الصفحه ٢٢٦ : : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ) يشير إلى ذلك. ويؤيده ملاحظة مواردها في النصوص
الصفحه ٢٩٠ :
لم يفرغ من العمل ، بل هو في أثنائه ، ولا يرتفع هذا إلا بالتعدد.
وفيه : أنه
يرجع إلى اختلاف
الصفحه ٣٠٢ :
رواية زرارة عليها لتعين حمل الظاهر على الأظهر .. مضافا إلى وهنها من جهة أخرى
فإن الاصحاب أعرضوا عما في
الصفحه ٢١٩ :
المراحمة ترفع فعلية التكليف بالمهم لا أصل التكليف به. وأنت ترى أن شيئا
من ذلك لا ينطبق في ما نحن
الصفحه ٢٢٢ : السلطنة ، ويجب اختيار الأخف في الجوارح ، بناء على حرمة
الاضرار بالنفس والبدن كما هو الظاهر.
ومنها : ما
الصفحه ٢١٠ :
يلاحظ من فروع التنبيه الأول.
ولا يخفى أن
حديث نفي الضرر يشبه أية نفي الحرج ، والمعروف فيها أنها