الصفحه ١٣٣ : أن يرجح الكتاب بعد تساوي الدلالة كما هو
المتعين .. وتمام الكلام في دلالة الآيتين يؤخذ بما بسطناه في
الصفحه ١٠٦ : ) حينئذ سليما عن المعارض
انتهى.
واستشكل السيد رحمهالله في العروة في كتاب الإجارة في ضمان الأجرة مع علم
الصفحه ٧١ : ولا يخفي أننا قررنا إهمال هذا
الكتاب.
(٢) قال في الرسائل في مبحث الظن في آخر الوجه الأول من وجوه
الصفحه ٢٨٢ :
ملحوظ ، وفيه إشارة إلى أن العادة تقتضي الاتيان بالأجزاء مترتبة ، وإذا استفدنا
ذلك منها كانت حاكمة على
الصفحه ٣٤ :
الثالث : الأوامر المتعلقة في باب النجاسات وأسباب الحدث ،
كقوله : مثلا اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٤٠ : العلم بتورعهم في الدين ، ومبالغتهم
في البحث للوصول إلى الحكم ، وتثبتهم من حيث الأخبار ، مع ما هم عليه من
الصفحه ٢٨٥ : إلى القرينة.
وادعى المحقق
الآشتياني ظهورها في الاحتمال الأول على تأمل. من جهة أشدية افتقار الشك إلى
الصفحه ٢٣٠ : له
من باب الارشاد إلى وجوب الشكر وإلى دفع الضرر ، المحتمل في كل مورد يتحقق فيه
احتمال الضرر. والاطاعة
الصفحه ١٦ : ، وإلى أنه يجب الرجوع في
المشتبه منها إلى الأصول ومقتضاها في المقام هو تنجز العلم الاجمالي ما لم يخرج
بعض
الصفحه ٢٨٠ :
١٢ ـ ومنها :
صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك
فامض ولا
الصفحه ١٥١ : المسلم حفظ مال غيره ، ولو وجب
لكان كل مسلم عاصيا لتركه هذا الواجب لكثرة أموال المسلمين المفتقرة إلى من
الصفحه ٨٧ : على شيء
بغير اليد من الجوارح. وتوهم الاستناد في تضمينه حينئذ إلى غير حديث (على اليد)
خلاف ما عليه
الصفحه ٢٢١ : لنفسها
وهو كما ترى. ومضافا إلى أن التخيير في الرواية من موارد التخيير في المسألة
الأصولية. وهو هنا في
الصفحه ١٣٥ : من محكي كلام الصدر.
وحكي ثانيهما
عن السيد في شرح الوافية وبعض آخر ، كما يظهر.
والتحقيق أن
قوله
الصفحه ٢٩٧ :
شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشيء «بناء على عود الضمير في
قوله «غيره»إلى «شيء»وكون