الصفحه ١١ :
أجاد فيه أكثر من (الكفاية) ، فننقله برمته. ونعمد إلى تقريرات (دروس
النائيني) أو تعليقه آية الله
الصفحه ٩٦ : ، ولا هي
بما تضمنته معقد إجماع. وإنما هي قاعدة كلية متصيدة من أسباب الضمان ، تشير إلى
ضبط موارده في
الصفحه ٣٠ : ، وحينئذ يكون كل ما يسقط بالاسقاط فهو حق
وفي (المسالك) ، في كتاب الهبة أشار إلى أن الابراء يحصل بهبة ما في
الصفحه ٢٢٧ :
ومنها صحيحة عبد الاعلى الواردة في الاظفر ، والحمد لله رب العالمين.
التنبيه
السابع : في ثمرة
الصفحه ٢٤١ : . وذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل ، وتبعه غيره في قبال من
استدل لعدم حجية الظواهر أو خصوص ظواهر الكتاب
الصفحه ١٦٤ :
ومنها : رواية
ابن طاوس عن كتاب عمرو بن ابي المقدام عن احدهما (ع) في المساهمة يكتب.
بسم الله
الصفحه ١٤٦ :
الإتلاف بالمباشرة فقد قال فيه في الجواهر (١) الأول ـ يعني من أسباب الضمان ـ مباشرة الاتلاف بلا
الصفحه ٩٢ : بالسوم والعقد الفاسد. فإنه يظهر ، من المسالك
والجواهر في أول كتاب الغصب ، إن ضمان المقبوض بالسوم والعقد
الصفحه ٢٧٥ :
العلم ويعمل بظواهر الكتاب والسنة.
خامسها : الاستقراء ـ فقد تثبت عدم حجيته في باب التداعي
الصفحه ٧ : مستقلا في كتاب.
فالقاعدة
الواحدة من هذه القواعد ، قد تتكرر في الكتاب الواحد عدة مرات تبعا للمناسبة
الصفحه ١٤٠ : والدابة ومنعه من سكنى الدار. وقال رحمهالله ايضا في إجارته ص ٥٠ في قاعدة ما يضمن ، بعد ذكر أدلة
الاحترام
الصفحه ١١١ :
٣٦ ـ قاعدة
في تحقيق حكم البيع بلا ثمن ،
والاجارة بلا أجرة ونظائرهما
قال الفاضل
الخوانساري
الصفحه ٥٠ : بالشهرة مع أنها ليست حجة إلا
في باب الترجيح كما هو المعروف. والمقام ليس منه ، فيكون ما نحن فيه من جبر
الصفحه ٤٧ : اختاره شيخنا الوالد دام ظله في كتابه (الشذرات العاملية) المخطوط. ويمكن أن
يقال أن وهن الخبر بالإعراض إن
الصفحه ٢١١ : في مباني الفقيه ، في الاوامر. وهو الكتاب الذي شرعنا في
اعدام شطر من مسوداته.