الصفحه ٢٦٥ : زرته
اهتمامه بي امام آحاد من أهل الفضل الذين يحسنون الظن به ، فقد شيعني إلى مسافة
طويلة ، استكثرتها
الصفحه ٢٤٨ : رواه علي بن ابراهيم صحيحا
إلى الامام (ع). وجه الدلالة إن النذر شغل يعذره الله به ، وفيه
الصفحه ٢٧٣ : والإمام (ع)
إنما ذكر الميتة لكونها مورد السؤال ، هذا مضافا إلى أن كل مورد من موارد الشبهات
الموضوعية مشتمل
الصفحه ٢٦٤ :
منها : ما تقدم
من رؤية الظبي في ضمن الحظيرة أو القطيع ، سواء كان مستقرا أو نافرا ، والسبب في
الصفحه ٢٨١ : ، وإن كان أمامه ماء فليتناول
منه فليمسح به رأسه (٣). ويمكن الاستدلال للقاعدة في الجملة بمصحح زرارة
الصفحه ٣٠٧ : : يقع في عدة أجزاء طبع منه الجزء الأول والثاني بقطع
القواعد يقعان معا في ٦٣٩ صحيفة. وهو كتاب قيم. فيه
الصفحه ١٥٨ :
، كما ينكشف ذلك بتتبع كلامهم في موارد الضمان ، في كتابي الغصب والديات.
من ذلك
استدلالهم على تغريم من
الصفحه ٩ :
بقول عالم من العلماء ، ثم يبادر لاحضار الكتاب.
ومتى كان
المجتهد يرى أن من يخالفه في الرأي أعلم منه
الصفحه ٥٤ :
بالضرورة.
ثم إنه نسب إلى
شيخنا المعظم الآغا رضا ، في مبحث طهارة اهل الكتاب ، أنه فرق بين ما إذا كان
الاخذ
الصفحه ٢٦٨ : المنقولات كالأواني والأقمشة والآلات والحيوانات وما أشبه ذلك ، ولا
ريب في ترتيب آثار الملكية على يد من هي
الصفحه ٤٥ : في أول مبحث القراءة في الأخيرتين : بأنه مع صحته وإعراض
المشهور عنه يضعف الأصل العقلاني بالنسبة إلى
الصفحه ١٣٠ :
: (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً
الصفحه ٢٨ :
وجدناها محررة في كتاب (الجواهر) بصورة مختصرة في مبحث القراءة في النافلة
، وعلى كل حال فمأخذ هذه
الصفحه ٢٤٦ : في أواخر كتاب النكاح في العروة الوثقى. وينبغي التنبه
إلى الفرق بين ما نحن فيه ، وبين مثال التزويج
الصفحه ٨٨ : المناسبة بين اللازم والملزوم في باب الكناية بأن يكون المراد
من اللازم لا يزيد عن حدود الملزوم. فيكون قولنا