الصفحه ٢٥٢ : من إطلاق الأدلة ، كما في الحج والنذر ، فلو نذر زيارة قبر الحسين (ع)
في يوم عرفة في سنة معينة ، ثم
الصفحه ١٧٤ : كنفس التقييد والاطلاق
، فلا تغفل ..
وقد استقصينا
في قاعدة (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) ، جملة من
الصفحه ٢١٢ : من
اللوازم الفاسدة. وتوضيح حال قاعدة القرعة والميسور ، في المبحث المتعلق بهما من
هذا الكتاب
الصفحه ٧٩ : ريب في كونه ليس
من التكليف المحال ، لتعدد الإرادة بتعدد المراد ، فإن متعلقها متعدد بالضرورة. وهل
يكون
الصفحه ٢٢ : موردها الشك.
__________________
(١) لاحظ ق ٥٢ من هذا الكتاب ص ٢١٣.
الصفحه ٨٠ :
والدليل على
شرطيتها الضرورة ، مضافا إلى تقبيح العقل والعقلاء البعث إلى الممتنع ، لما فيه من
الظلم
الصفحه ٢٥٣ : لكان من النوع الثاني من
أنواع التزاحم.
هذا مضافا إلى
أن المقتضي غير محرز في كلا العامين ، فالتوقف في
الصفحه ٩٥ : . فالتي يشك في كونها من قريش أو
من غيرها ، يجري عليها حكم غيرها ، لأن موضوع التحيض للخمسين امرأة من غير
الصفحه ١٦١ : اول في الفرض ، وقسم من المشتبه عندنا المعين في
الواقع ، كالصبيين اللذين سلما من الهدم ، وكان احدهما
الصفحه ٢٧٧ : متأخرو المتأخرين ، ولها فروع كثيرة ، لذلك تستحق جعلها
رسالة مستقلة.
والكلام فيها في مقامات :
المقام
الصفحه ١٩٠ :
معارض ، فتنبه له ولأمثاله.
الجهة
الثالثة : في معنى
الضرر والضرار :
وفي رسالة (لا ضرر)
لشيخنا
الصفحه ١٩١ : : نفي الحكم ، نحو : زيد عالم لا شاعر ، في قبال من
يزعم أنه شاعر ، والصلاة واجبة لا محرمة.
رابعها
: نفي
الصفحه ١٦٥ : القرعة ، وهو يحتاج إلى
تتبع مضن فعلا.
تنبيه مهم
من الموارد
التي حكي فيها الاجماع على القرعة قسمة
الصفحه ٧٥ : تظهر في من وجبت عليه الصلاة وضاق وقته عن تعلم
القراءة ، فإنه بعد عجزه ينتقل إلى تكرار ما قدر عليه منها
الصفحه ١٧٥ : الامام.
هذا بالنسبة
إلى لفظ العلم ، وأما لفظ الوثوق والاطمئنان وغيرهما فالمتبع فيه هو الظهور الأولي