الصفحه ١٩ : ، فإن التناقض محتاج إلى
الوحدات الثمان أو التسع ، وهي منتفية هنا لفرض اختلاف الموضوع ، وفيه تأمل ،
والله
الصفحه ٨٤ :
على اليد
تمهيد
: اعلم أن
الضمان في الجملة من ضروريات الشريعة الإسلامية فإن حرمة الغصب ووجوب رد
الصفحه ١٣١ : ، فإن إلزامهم به ، مع عدم الردع يكون تقريرا له.
وإن
قلت : إن ظهور حال
المستدل في شيء ، لا يفيد أكثر من
الصفحه ١٢٥ : الفرق
بينهما يصعب على غير أهل الفضل.
أما : ما لا
ريب في حجيته منها ، فهو الأصول العقلائية المشخصة
الصفحه ٢٤٠ :
منجزا إلا بعد كونه مقدورا ، والعلم الإجمالي المذكور ليس فيه قليل ولا كثير من
البيان الموجب للفعلية
الصفحه ٢٥٦ :
ولأن الحكم الواقعي لا نهاية له من حيث الدوام والاستمرار إلا النسخ (١) ، ولأن الحكم الظاهري لا
الصفحه ١٢٤ : باب الظهور النوعي. ومن المعلوم
أنه ليس للشارع طريقة خاصة في فهم المحاورات وتفهمها ، بل هو واحد من أهل
الصفحه ١١٤ : ، إلّا أنه يفترق عنه من جهة طولية موضوعيهما ومن جهة افتقار الورود إلى
التعبد دون التخصص.
وفي الكفاية
الصفحه ١١٥ : تعبدا فيه تكلف بل هو خلاف المستفاد من ظاهر الأدلة.
كما إن الشك
ليس موضوعا للامارة ، بل موضوعها الواقع
الصفحه ١٨٤ : محتملات «لا»، وبيان محتملاتها مع مدخولها.
خامسها
: في فقه
الحديث. والمقصود منه ملاحظة انطباق الكبرى على
الصفحه ١٣٧ : بقرينة المورد.
ثامنها : قوله : سأخبرك عن الجبن وغيره .. فإن (الغير) المضاف (لضمير)
الجبن ظاهر في أنه من
الصفحه ٦١ : التخصيص يكشف عن كون المراد هو ما عدا الخاص من أول
الأمر حتى في مرحلة الاقتضاء ، بينما يلاحظ هنا إن المراد
الصفحه ٨٦ : .
والتحقيق أن
يقال لا ريب أن اليد حقيقة في الجارحة المعروفة. ولا ريب إنها بذاتها ، غير قابلة
للخطاب بشيء من
الصفحه ٢٣٤ : في إناء معلوم بالتفصيل.
مضافا إلى أن
الترخيص في الفرض الآنف بواحد منهما لا غير ، واجتناب الآخر
الصفحه ٥٩ : العقل جزما لانتفاء الموضوع المركب بانتفاء جزئه. وحينئذ ففي
ظرف الشك لا حاجة للرجوع إلى الأصول من