الصفحه ٢٩٢ : أبي يعفور وهي : إذا شككت في شيء من الوضوء إلى
قوله : إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. لم يتضح حالها
الصفحه ٢١٣ :
: أن يكون
العام قضية خارجية ، مثل : اكلت كل رمانة في البستان وقتل كل من في المعسكر. فإن
كثرة التخصيص في
الصفحه ١٢٨ :
الأصل بواسطة لازم الموضوع الذي جرى فيه ، وهي من أوضح الوسائط وأجلاها.
والضابط الكلي
في هذا
الصفحه ١٦٠ : (ع) عن مسألة ، فقال : هذه
تخرج في القرعة. ثم قال : فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا امرهم إلى الله عزوجل
الصفحه ٥٢ : سهل ، لعدم الحاجة إليها ، وليس فيها ما ينفي حجية هذا الصنف من الأخبار
ليعارض ما يثبتها.
ثم إن فتوى
الصفحه ٢٠٠ : . مضافا إلى أن الطولية الموجودة بين
الحاكم والمحكوم تمنع من ملاحظة النسبة بينهما ، فتدبر ، ... ومضافا إلى
الصفحه ٢٨٣ :
مصحح ابن مسلم وهو الرواية رقم (١٣) وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد
ذلك.
وربما يناقش في
ذلك
الصفحه ٣٧ :
يكون موضوعا لها ، أو جزء الموضوع بمعنى من المعاني. وإلا فالتحقيق إن كلا
منهما معتبر في مورد الجهل
الصفحه ٢٧٢ : بعض السلع وفقدها في المحلات التي تباع فيها ، والتحدث في شئون بعضهم بعضا ،
وعليها اعتمد من يتوهم حجيته
الصفحه ١٠١ : ء ، لو
استوفى منفعة العين المستعارة. وأما الإقدام فلما أسلفناه في الموجبة مضافا إلى
أنه أقدم على المجانية
الصفحه ١٨٦ :
عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الانصاري بباب البستان ، وكان يمر
إلى نخلته ولا يستأذن
الصفحه ٢٨٦ :
اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال ، لا على الأشدية وأمثالها.
الأمر
الثالث : في أنه هل
يمكن
الصفحه ٢٦١ :
الملكية عند العرف ، كانت أمارة. ولكن لا ينبغي الريب في اماريتها لما
ذكرناه من أن طريقة الناس
الصفحه ٢١ :
فيه مسامحات كثيرة ، فإنه فيه مسامحة من جهة أنه لا تعارض إلا مع لزوم
المخالفة العملية ، وفيه
الصفحه ٢٩٩ : هذا
مفادا ، وثمرة ، في فروع :
منها : ما لو
اشتبهت القبلة فصلى إلى الجهات الأربع ، ثم علم بفساد إحدى