البحث في قواعد الفقيه
٢١٧/١ الصفحه ٣٤ : يؤكل لحمه ، وإذا احدثت فتوضأ ، فإنها
إرشاد إلى الحكم الوضعي في الأول (اعني النجاسة) ، وإلى السببية في
الصفحه ٩ : .
وإن كثيرا من
الناس ، يبادرون إلى إنكار النتائج وإلى معارضتها بالنقوض ، وليس ذلك إلا لأن حظهم
من الفضل
الصفحه ٤٠ :
العاملية) (١) والأستاذ الحكيم مذاكرة (٢) جمعنا الله وإياهم مع محمد وآله الطاهرين (ع).
ويتضح ذلك
الصفحه ١٥٨ : الريح فسقط ما فيه ، للشك أيضا في نسبة الإتلاف إلى الفاتح وحكمهم
بالضمان ، فيما لو ألقي صبيا عاجزا أو
الصفحه ٢٨٢ : منعرجات ، فإنه قد يفكر بغيره ومع ذلك يصل إلى
مقصده ، فإن الغفلة غير المستولية لا تمنع الجوارح من أدا
الصفحه ٢٨٥ : إلى القرينة.
وادعى المحقق
الآشتياني ظهورها في الاحتمال الأول على تأمل. من جهة أشدية افتقار الشك إلى
الصفحه ١٦ : البعد ، وعلى تقديره ، فإن رجع إلى الاختلاف في أصل العنوان ، كان معقد
الاجماع حينئذ مجملا ، ووجب الاقتصار
الصفحه ٢٣٠ : ، وقيل : إنه
__________________
(١) لأن العقل يستقل بالارشاد إلى اطاعة المولى والقبول منه ، والمتابعة
الصفحه ٢٨٠ : :
أثلاثا صلى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف إن كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان
حين انصرف أقرب إلى الحق منه
الصفحه ٨ : العلمية ، ويسهل الوصول إلى النتائج ، ويجعل الاجتهاد قريب
المسافة ، ولا سيما مع حسن العرض ، وبساطة البيان
الصفحه ٨٧ : على شيء
بغير اليد من الجوارح. وتوهم الاستناد في تضمينه حينئذ إلى غير حديث (على اليد)
خلاف ما عليه
الصفحه ٩٠ : التخصص بأمرين
أولهما : إن يد
الأمين عين يد المؤمن ، ولذا كانت تصرفات الوكيل لا تحتاج إلى الاجازة
الصفحه ١٢٩ :
عند الفقهاء ، وإن أريد بها معنى آخر فلا أصل لها ولا دليل يدل عليها.
وينبغي التنبه
إلى أن مقتضى
الصفحه ١٣٥ : ، باعتبار تصنفها إلى صنفين ،
واتصافها بوصفين ، فيقال : الغنم مثلا منه حلال ومنه حرام ، كالموطوء وغيره
الصفحه ١٣٦ : ، لأن الترديد يفتقر إلى تقدير مضاف ، وهو لفظ ـ احتمال ـ فيكون
المعنى كل شيء فيه احتمال الحلال والحرام