البحث في قواعد الفقيه
٢١٧/١٦ الصفحه ١٥١ : المسلم حفظ مال غيره ، ولو وجب
لكان كل مسلم عاصيا لتركه هذا الواجب لكثرة أموال المسلمين المفتقرة إلى من
الصفحه ١٥٥ : مضافا إلى سببية
الإتلاف للضمان ، وإلى صحيح الحلبي وحسنه ، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطي
الثوب ليصبغه
الصفحه ١٦٥ :
ومنها : الصحيح
إلى اسحاق العرزمي ـ المرادي ن ل ـ قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله (ع) عن
الصفحه ١٧٥ :
يعدل عنه إلى الصفتية إلا بدليل ..
ومن ثم حملنا
لفظ (العلم) المأخوذ في قاعدة الطهارة ، ولفظ
الصفحه ١٨٢ : .
ولو لم يصل أحد
التكليفين أو كلاهما إلى المرتبة الفعلية ، فلا تزاحم ، لعدم تنجز التكليف بغير
الفعلي
الصفحه ١٩٢ :
افتقرت إلى قرينة. ومجرد تعذر نفي الماهية لا يستلزم حملها على الانشاء ،
لإمكان تصحيح كلام الحكيم
الصفحه ١٩٨ : يتعدوا إلى جميع الأعيان ولا إلى المنافع ، ولا من الشريكين
للشركاء ، ولعدم كون الحكم إلزاميا في مشارب
الصفحه ٢٢١ :
فرض أنه من باب التعارض تعين التساقط لاختصاص أدلة المرجحات ، بالخبرين كما
هو موردها. مضافا إلى
الصفحه ٢٢٣ : فيما يفعله المدفوع بعد دفعه ، بل
يفعلون ذلك ، وهم يعلمون بحسب العادة ، أن اللص إذا طرد لا يعود إلى
الصفحه ٢٢٤ :
بفعل الواحد ، فدفن المسلم إذا عجز عنه الواحد أو الاثنان ، يبقى واجبا على
الجميع ، إلى أن يقوم به
الصفحه ٢٩٧ :
لسقوط كلا الدليلين ، مضافا إلى دعوى اظهرية رواية الوضوء ودعوى اخصيتها
بقرينة قوله (ع) : «فأعد
الصفحه ٣١ :
إلى مستحقيها اضافة واحدة لا اختلاف فيها من حيث الإضافة نعم نجدان العيني
الخارجي والعيني الذمي
الصفحه ٣٢ : بالإرث مفتقرة إلى الدليل ، كما أن نقلها مفتقر إلى احراز
قابلية المحل حتى يمكن أن تؤثر فيه النواقل ، إلا
الصفحه ٣٣ : ،
والمحكوم لا يعاقب الحاكم ، مضافا إلى أن الأمر والنهي المولويين يكونان موضوعين
للارشاديين كما في اوامر
الصفحه ٤١ : الظاهرة
إذا لم يعتمدها معظمهم ، ويظهر ذلك ممن تتبع مصنفاتهم في الفقه والأصول من وقتنا
هذا إلى أن تصل إلى