البحث في قواعد الفقيه
٢١٧/١٨١ الصفحه ١٨٥ : ء كونه منها ، مضافا إلى كونه مفيدا في نفسه.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي أو
الصفحه ١٨٨ :
واتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة. فقضى أن يقاس الماء
بحقائب البئر ليلة هذه وليلة
الصفحه ١٩٣ : الوالد قدسسرهما ، عند البحث في قاعدة الاتلاف. مضافا إلى إنهم طبقوها
في العبادات ، ولا جامع بين الضمان
الصفحه ١٩٤ : الشك
بين الثلاث والأربع البناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط ، إلى غير ذلك من
أحكام الشك ، فإذا
الصفحه ١٩٩ : قاعدة العدل
والإنصاف مفتقرة إلى الدليل ، وينبغي أن تكون هذه الرواية ورواية درهم الودعي من
جملة أدلتها
الصفحه ٢٠١ :
غرس إنسان غرسا ، أو زرع زرعا ، أو أنشأ بناء ، أو أجرى نهرا في أرض غيره ، بحق
إلى أجل وانتهى الأجل ، أو
الصفحه ٢٠٢ : ومن أن عدم
الحكم ليس حكما ليكون محكوما له ، مضافا إلى أن فتح هذا الباب يستلزم تأسيس فقه
جديد
الصفحه ٢٠٣ : عدا ذلك فهو مفتقر إلى الدليل ، ولعل ادلة كراهة الالتقاط
تقتضي العدم ، والحمد لله رب العالمين.
الصفحه ٢٠٨ : قاعدة ضرار ، إلى قاعدة حرمة
الاضرار بالنفس والبدن. والمقصود ابطال الوضوء الضرري في حال العلم بتضرره به
الصفحه ٢٠٩ : استنباط
الاحكام لأن الاجتهاد الصحيح هو استنباط الاحكام ، من الادلة ، بطرق تنتهي إلى
مرحلة الوضوح عند
الصفحه ٢١٤ : والصوم. وفيه : إن الحج والصوم إذا حصل منهما الضرر فإن وصل إلى حد الحرمة
حرم وبطل ، مع العلم والالتفات
الصفحه ٢١٧ : سلطنته عليه ، لأن ذلك ثابت له بمقتضى قاعدة السلطنة ،
ولكنه في حاجة إلى إبقائه في أرض غيره ، ليدفع الضرر
الصفحه ٢٢٠ : ثبوت السلطنة عليها لصاحب
الزرع مفتقرة إلى الدليل ، ودعوى إمكان استفادة ذلك من حديث نفي الضرر في غاية
الصفحه ٢٢٥ : إلى
مضانها ، العدم ، والله المسدد.
ومنها : ما لو
اجبره الظالم على ضرب غيره ، وتوعده إن لم يفعل بأن
الصفحه ٢٢٧ : ورثه كذلك ، أو من جهة استصحاب الجواز ، وموت
المغبون ليس مقوما للموضوع ، وينبغي التنبه إلى الفرق بين هذا