البحث في قواعد الفقيه
٢١٧/١٣٦ الصفحه ٥٩ : العقل جزما لانتفاء الموضوع المركب بانتفاء جزئه. وحينئذ ففي
ظرف الشك لا حاجة للرجوع إلى الأصول من
الصفحه ٦١ : بالتكليف المنجز ، كالعلم التفصيلي في الداعوية إلى متعلقه ، ويستحيل
الجعل فيه نفيا أو إثباتا. ومن أجل ذلك لا
الصفحه ٦٢ : داعوية التكليف إلى متعلقه ساقطة ، فيكون جريان
الأصول لا محذور فيه ، لأنه لا ينافي دليل التكليف ، فلا يكون
الصفحه ٦٤ : ، وأنه لا ينافي الالتزام بالواقع على ما هو عليه ،
مضافا إلى ما
الصفحه ٦٦ : الشارع لهم ، ولا ريب في انطباقها في موارد كثيرة
كالضيافة ولوازمها ، والدعوة إلى البيت ولوازمها ، وإعارة
الصفحه ٦٩ : حقوق الله سبحانه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق.
هذا ، مضافا
إلى أن تأثير الإذن وعدمه مشروط
الصفحه ٧٣ : العلم فيها جزء الموضوع. ولكن مقتضى
إطلاق الأدلة هو الأول. وأما الثاني فهو مفتقر إلى الدليل ومن ثم استدل
الصفحه ٧٥ : تظهر في من وجبت عليه الصلاة وضاق وقته عن تعلم
القراءة ، فإنه بعد عجزه ينتقل إلى تكرار ما قدر عليه منها
الصفحه ٧٨ : البعث إلى بعض ما يكون ممتنعا بالعارض ممكن ، كما في الضدين
المتزاحمين إذا كان منشأ التزاحم سوء اختيار
الصفحه ٨٤ : ، منها الاتلاف ، والغرور ، والاستيفاء والاحترام. ومن
امهات اسبابه اليد. وقد سمعت أنهم قسموا الضمان إلى
الصفحه ٨٦ : أخذت. وإنما عبر بها دون سائر الجوارح ، لكونها آلة للاستيلاء غالبا. ويمكن أن
تكون اليد بمعنى السلطنة
الصفحه ٨٩ : التكليفي ، وهو خلاف الضروري عند
الفقهاء. وكونه كذلك يدل على ظهوره عرفا في الوضعي ، مضافا إلى ما مر في الجهة
الصفحه ٩١ :
وفيه : إن دعوى
الانصراف ممنوعة ، وإن قوله (ص) (أخذت) لا يدل على ذلك بهيئته ولا بمادته. مضافا
إلى
الصفحه ٩٢ : العام ولا الخاص. وحينئذ يرجع في ثبوت الضمان وعدمه
للأصل ومقتضاه البراءة إلى أن يقوم دليل مثبت للضمان
الصفحه ٩٥ : ، فإنه ليس لدينا دليل شرعي يقول : إن المرأة
التي لم تنتسب لغير قريش تتحيض إلى الستين. ومن أجل هذا يكون