تجري لإحراز هذه الأمور لأنه بإحرازها يرتفع عنه السهو والقضاء وجواز القطع
، ولو لا القاعدة لجرت أصالة عدم الاتيان وترتبت هذه الآثار إلا أن تكون مثبتة.
نعم إذا كان
الشك في الركن بعد تجاوز المحل ، يكون الشك في الصحة ، ويمكن أن تكون حينئذ بمفاد
كان الناقصة ، وكذلك إذا كان الشك في المانع ، وأما كونه في بعضها بمفاد كان
الناقصة فكما في قوله (ع) في موثقة ابن مسلم : «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه
كما هو»فإنه ظاهر في الشك في صحته وفساده ، لأنه فرضه موجودا بمقتضى قوله (ع) «مما
قد مضى»فلا بد وأن يكون الشك في عوارض الموجود لا في أصل الوجود .. ومثل هذه
الموثقة غيرها.
وأما انتفاء
الجامع فلتنافي الشك في أصل الموجود مع الجزم به والشك في عوارضه كما هو الحال في
مورد الشك في الصحة في أثنائها.
ثانيها
: أن قاعدة
التجاوز تجري في أجزاء الصلاة ، ولا تجري في أجزاء الوضوء في أثنائه ، بالنص
والاجماع ، بخلاف قاعدة الفراغ فإنها تجري فيهما ، وذلك ظاهر في التعدد.
ثالثها : إن الدخول في الغير أخذ شرطا في بعض الاخبار كقوله (ع)
: «كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره»ولم يؤخذ في البعض الآخر كقوله (ع) : «كل ما مضى
فامضه كما هو»وذلك ظاهر في التعدد.
وفيه أنه إنما
يتم لو لم نقل بتقييد إحداهما بالأخرى.
رابعها : أن الكل يكون ظرفا للشك في قاعدة التجاوز ويكون بنفسه
متعلقا للشك في قاعدة الفراغ ، ويكون ما بعده ظرفا للشك ، والتعدد حينئذ ظاهر.
خامسها
: أن قاعدة
الفراغ مفادها الشك في صحة العمل ، وقاعدة