ويمكن أن يقال
أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام
الرابع : في وحدة
الكبرى المجعولة وتعددها ، وقد اختار شيخ مشايخنا النائيني (ره) الوحدة مدعيا
استظهارها من بعض عبارات الشيخ في الرسائل ، واختار الأستاذ الحكيم ـ تعددها ونسبه
لجملة ممن تأخر عن الشيخ المرتضى (ره) ومنهم الميرزا الشيرازي والمحقق الآشتياني وهما
من تلامذة الشيخ (ره).
ويتضح الحال
ببيان أمور :
الأمر
الأول : مجرى قاعدة
الفراغ (عند من يقول بتعدد الكبرى) الشك في صحة الشيء بعد إحراز وجوده ، وبعد
الفراغ منه ، ومجرى قاعدة التجاوز الشك في أصل وجود الشيء بعد الدخول في غيره
المترتب عليه شرعا أو مطلقا.
والقائلون
بوحدة الكبرى ، مضطرون ـ بعد امتناع الجامع ـ إلى التأويل ، فإن جعلوها ناظرة
للمفاد الأول ، كانت الأخبار الظاهرة في المفاد الثاني حاكمة على تلك ، أو واردة
على خلافها وبالعكس.
الأمر
الثاني : في محتملات (في)
في قوله عليهالسلام : شككت فيه ، وشبهه ، اثباتا ، وهي اربعة :
أولها
: أن يكون
المشكوك فيه نفس الشيء الذي دخلت عليه (في) فيكون مشكوكا بمفاد كان التامة. فإذا
قال القائل : «شككت في الصلاة»كان معناه حينئذ الشك في أصل وجودها وكذلك لو قال : «شككت
في الركوع والسجود وغيرهما ».
ثانيهما : أن يكون المشكوك فيه نفس المدخول بمفاد كان الناقصة ،
فإذا قال : «شككت في الصلاة»كان معناه حينئذ : شككت في صحتها.
ثالثها
: أن يكون
مدخولها ظرفا للشك والمشكوك فيه كما لو قال : «شككت في الصلاة»وقصد الشك في
الاتيان بالقراءة فيها.