البحث في قواعد الفقيه
٣٠٣/٣١ الصفحه ١٧٩ : لانتهائه إلى أطع أو لا تطع .. ومنه اعمال الأصل في
طرف واحد من اطراف العلم الاجمالي بعد تنجزه ، كما لو تنجز
الصفحه ٤١ : الظاهرة
إذا لم يعتمدها معظمهم ، ويظهر ذلك ممن تتبع مصنفاتهم في الفقه والأصول من وقتنا
هذا إلى أن تصل إلى
الصفحه ٩٤ : الشرعية .. مضافا إلى إن
أصالة عدم المانع لا تثبت تأثير المقتضي إلا من باب الملازمة العقلية وهو مثبت
الصفحه ١٧٠ :
وما فاته من عبادات مالية كالخمس ، والزكاة ، والكفارات ، والفدية ،
والنذور ، والحج ، والعمرة
الصفحه ٢٥٣ : لكان من النوع الثاني من
أنواع التزاحم.
هذا مضافا إلى
أن المقتضي غير محرز في كلا العامين ، فالتوقف في
الصفحه ٢٦٢ : ، مضافا إلى
أنها اخص منه مطلقا ، لانفراده عنها في باب الطهارات والنجاسات وغيرهما كالصوم
والصلاة. فتكون
الصفحه ٣٢ : بالإرث احتمالات. ولا ريب أن ثبوت أي واحد منها يكشف ب (الإن) أن
متعلقها من الحقوق ، ومتى ثبت ذلك ، ثبت
الصفحه ٥٤ : المحقق أو قبله حتى الساعة ،
ومن البعيد أن تكون اصطلاحاتهم اصطلاحات خالية من الثمرة.
قلت : تظهر
الثمرة
الصفحه ١٥٧ : المرتكز في أذهان الفقهاء وما
ذكروه من الموارد ، ولكنه مفتقر إلى ملاحظة ما حررناه ، فإن من اعتمد عليه
الصفحه ٢٥٠ : ، أو جعل موضوع الحكم مركبا من أمر عدمي وأمر وجودي ، كما في تحيض غير
القرشية إلى الخمسين. وقد ظهر أن في
الصفحه ١٣٩ : للكلي ، ويكون قوله : (فهو) راجعا إلى المشكوك وهذا النوع من الاستخدام اوضح
من سابقه.
وينبغي أن يكون
الصفحه ٢٠٦ : كحرمة الغصب بالاضافة إلى الصلاة ، فإن الغصبية ليست من موانع الصحة تعبدا ،
فإذا اعتقد بالضرر ، وعلم
الصفحه ٢١٨ : ء. وله الغرس والزرع ، يقلعه ويذهب به حيث شاء (١). وينبغي التنبه إلى أن حرمة التصرف في ملك الغير من
الصفحه ٤٨ : تجري
بنظر العقلاء في مثل الفرض ، مضافا إلى معارضتها بمثلها من سائر الأطراف.
وقد تحصل مما
قدمناه أنه
الصفحه ٥٧ : تعين الأخذ باصالة عدم
الزيادة لندرة وقوعها بالنسبة إلى النقيصة كما هو المشاهد المحسوس ، ولكن كلا من