البحث في قواعد الفقيه
٦١/٤٦ الصفحه ١٦٢ : بينة ، وينكلون كلهم عن اليمين مع العلم بأنه لأحدهم ، وكما في عتق عبد
معين واشتباهه في غيره ، وكما في
الصفحه ١٦٥ :
ومنها : الصحيح
إلى اسحاق العرزمي ـ المرادي ن ل ـ قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله (ع) عن
الصفحه ١٨٧ : ، هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا
أعطي الخمس.
٦ ـ ومنها :
رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله
الصفحه ١٩٤ :
بين العبد وسيده ، ولا بين المسلم والحربي. وهو الذي اختاره المحقق صاحب
الكفاية ، كما صرح به في
الصفحه ٢٠٩ : القضاء ، وفي رواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله (ع) ما ينافيه
وجمع بينهما بحمل الاولى على من يضره الصوم
الصفحه ٢١٢ : العبد شرعا. والقاعدتان ترفعان
الاحكام التي يلزم منها الضرر والحرج.
فالضرر والحرج
، المترتبان على فعل
الصفحه ٢٢٤ : الضمان عن شموله ، مضافا إلى فحوى صحيح أبي بصير
عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة
الصفحه ٢٢٧ :
ومنها صحيحة عبد الاعلى الواردة في الاظفر ، والحمد لله رب العالمين.
التنبيه
السابع : في ثمرة
الصفحه ٢٣٠ :
الحكم الشرعي يلزم العبد باطاعته ، ثم إذا رخص المولى بتركه رخص العقل بذلك تبعا
له ، فيكون العقل حينئذ
الصفحه ٢٣١ : العبد إذا صادف المحرم الواقعي لفرض احراز التكليف
تفصيلا. والاجمال انما هو في المتعلق لا في التكليف
الصفحه ٢٣٥ : لنفسه مستحيلة لما فيها من
تعجيز العبد ، ومن نسبة
__________________
(١) لاحظ التعليقة الثانية في
الصفحه ٢٣٦ : في ذلك ، لا يكون العقل مطالبا للعبد
بتحصيل العلم بامتثال الأحكام الواقعية ، لأن متابعته له وأمره
الصفحه ٢٥٥ : الطهارة ، وبيان مقدار دلالتها فنقول
أن مدرك قاعدة الطهارة قول أبي عبد الله (ع) في موثقة عمار ، والمنجبرة
الصفحه ٢٧٥ : العبد
فلا نعرف فقيها من الفقهاء أفتى باستباحة هذه الأمور بمجرد إخبار ثقة باباحتها ،
بل إذا رتب سواد
الصفحه ٢٨٢ : أنه
ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل به. وكون الصلاة فعلا اختياريا وكونها صحيحة مع
الغفلة غير المستولية