وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك .
٧ ـ ومنها :
صحيح إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر (ع) : «إن شك في الركوع بعد ما سجد
فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في
غيره فليمض عليه .
٨ ـ ومنها :
صحيح زرارة ، قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال :
«يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر قال : يمضي. قلت : رجل شك في
التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضي. قلت : شك
في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم
دخلت في غيره ، فشكك ليس بشيء .
٩ ـ ومنها :
موثقة محمد بن مسلم بابن بكير عن أبي جعفر (ع) قال : «كلما شككت فيه مما قد مضى
فامضه كما هو».
١٠ ـ ومنها
رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر
أو قال شيئا في ركوعه وسجوده. هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ، قال : إذا شك فليمض
في صلاته .
١١ ـ ومنها :
مصححة ابن مسلم بأحمد بن الحسن بن الوليد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشك بعد ما
ينصرف من صلاته قال ، فقال (ع) : لا يعيد ، ولا شيء عليه».
__________________