٦٣ ـ قاعدة
في بيان عدم حجية قول اللغوي
قيل : أن قول
اللغوي حجة ، وقيل أنه ليس حجة ، وهو المعروف في عصرنا ، وما قاربه. وقيل بالتفصيل
بين ما ينتهي إليه حكم شرعي ، فيكون حجة ، وبين ما لا ينتهي إليه فلا.
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن ، وإن الظن ليس حجة إلا في الموارد التي
دل الدليل على حجيته فيها ، وما نحن فيه ليس منها. واعلم أنه يمكن الاستدلال
لحجيته بأمور.
أولها : الإجماع على اعتبار الظن في اللغات ، وهو المحكي عن
غير واحد ، كما صرح به المحقق الآشتياني رحمهالله في تعليقته على الرسائل المسماة (بحر الفوائد) وصرح به
غيره أيضا.
وفيه : إن
الإجماع المنقول ليس حجة في باب الأحكام ، فضلا عن الموضوعات ، لأنه من الظن الذي
لم يقم على حجيته دليل.
ثانيها : أنه حجة من باب حجية قول أهل الخبرة.
وفيه : أنه ليس
منهم ، ولو سلم فلا دليل على حجية قول أهل الخبرة بوجه مطلق على نحو يشمله ، ولو
سلمنا أنه منهم ، فقد نشترط في حجية أخبارهم التعدد والوثاقة ، فيكون الثابت أخص
من المدعى.
ثالثها
: أنه حجة من
باب حجية خبر الواحد في الأحكام.
وفيه : أن حجية
خبر الواحد في الأحكام لا تشمله ، لأنه ليس منها ، ولو سلم أنه منها ، فهي لا
تشمله ، لأنها مختصة بالأخبار عن حس ، وأخبار أهل اللغة ليست كذلك ، ويدل على ذلك
الجهل بالواضع ، فكيف يكون إخبارهم عنه إخبارا عن حس ، ولو سلم أنه معروف ، فهي
أخبار مرسلة أو مقطوعة ، ومثلها ليس حجة هذا مضافا إلى أن اللغوي يذكر موارد
الاستعمال ولا ريب أن