الصفحه ٢٢٥ : قطيعه اتجه للقطيع الآخر.
واما لو لم يكن
حاضرا ، فإن كان من باب الذئب واللص ، فلا يضمن لعدم صحة نسبة
الصفحه ٢٣٧ : مقرون بعلم إجمالي منجز ، بخلاف الاحتمال في باب الشبهات
البدوية الآنفة بأسرها! فإنه مقرون بعلم إجمالي غير
الصفحه ٧٠ :
أولها : أن يلتفتا إلى أن الزرع يحتاج إلى زمن يبلغ فيه
ويكونا مقدمين على ذلك وفي هذه الصورة ليس له
الصفحه ١٦٤ :
ومنها : رواية
ابن طاوس عن كتاب عمرو بن ابي المقدام عن احدهما (ع) في المساهمة يكتب.
بسم الله
الصفحه ٢٠٢ : المولى ، وكان في امتناعه
ضرر على المملوك.
ومنها : ما لو
وجد شخص مالا لغيره ، في عمران أو قفر ، وكان ترك
الصفحه ١٢٤ : باب الظهور النوعي. ومن المعلوم
أنه ليس للشارع طريقة خاصة في فهم المحاورات وتفهمها ، بل هو واحد من أهل
الصفحه ٢٠٣ : المحرم ضرر بمعنى الوقوع في محرم أعظم ، أو ترك واجب أعظم كما لو لزم من
ترك غصب السفينة هلاك غريق مؤمن كان
الصفحه ١٢١ :
يكون من باب الشك في المانع لثبوت اقتضاء الدم للنجاسة ومانعية كونه من غير
ذي النفس ومثله صورة الشك
الصفحه ٢١٦ : العرف البدوي. فإن قصر ـ الدليل عن شمولهما ، أو تساقط
للتعارض ، حرم التصرف على كل منهما في ملكه ، لأنه
الصفحه ٢٦٠ : .
الموضع
الرابع : في انها
امارة أو اصل. احتمالان ، فإن اعتبارها إن كان من باب التعبد الصرف كانت أصلا ،
وإن
الصفحه ٦٣ : : إن المحكم في باب الاطاعة والعصيان هو العقل ، وهو
يستقل باستحقاق العبد للثواب ، وبعدم استحقاقه للعقاب
الصفحه ٢٨٨ : أصالة عدم الاتيان وترتبت هذه الآثار إلا أن تكون مثبتة.
نعم إذا كان
الشك في الركن بعد تجاوز المحل
الصفحه ٢٩١ :
في اصل الوجود ، وهو ظاهر في الشك في صحته ، ويحتمل الشك في سببها ولكنه
خلاف الظاهر.
وبعض النصوص
الصفحه ٣٠٢ : زرارة فإنها اشترطت القيام من الوضوء والفراغ منه ، والصيرورة في حال أخرى
في الصلاة أو في غيرها ، ومقتضى
الصفحه ٢٩٤ :
الاثناء وهو غير مراد بارادة مستقلة ، وإلا لتسلسل ...
وقال في
التقريرات أنه لم يجد له مثالا