الصفحه ٧٥ : المتأخرة ، في باب الكفارات المرتبة ، بالنسبة للمرتبة التي
قبلها.
إذا عرفت هذا
فاعلم أن ثمرة البدل والمسقط
الصفحه ٢٢٠ : ثبوت السلطنة عليها لصاحب
الزرع مفتقرة إلى الدليل ، ودعوى إمكان استفادة ذلك من حديث نفي الضرر في غاية
الصفحه ٢٤٧ :
ومنها : ما لو
أجر نفسه لعمل في أشهر الحج ، ثم استطاع بميراث أو حيازة أو بذل أو غيرها.
ومنها
الصفحه ١٥٩ : والرواية
المذكورة طويلة وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة في القرعة ولكنها ليست ناظرة
لكي القرعة.
الصفحه ٢٣٢ : يستدعي وحدة متعلقهما في جميع
الجهات المشترطة في باب التناقض.
مثلا : إذا كان
زيد حيا ، وشككنا في بقائه
الصفحه ٢٤٢ : المتعلق ، لأن المبغوض لا يصلح لإضافة الملكية في هذا الباب بنظر
العقلاء. كما إن لازم ذلك محبوبية لوازم
الصفحه ٢٦١ : ، ومنهم المسلمون ، وإنما خص المسلمين بالذكر من باب
الاهتمام بهم. فالتعليل مسوق لبيان الحكمة في متابعة
الصفحه ٢٨٣ : الشارع اعتبرها في مورده كما يظهر من ملاحظة الأمثلة
التي اشتملت عليها النصوص وهل يكون تقديمها عليه من باب
الصفحه ٧١ : العلة التامة. فإن الحكيم إذا لاحظ الشيء فوجد فيه
مصلحة غير مزاحمة وترجح وجوده على عدمه ، أراده وإذا
الصفحه ٩٩ : ، لأنها ليست مالا ولا دما. وعد الكسوب (في باب الزكاة
والحج غنيا ويرجع إلى كفاية) لا يستلزم كون منافعه مالا
الصفحه ١٠٧ : تحقق
الأذن المجاني يكذبها الوجدان. فإن المتعاملين ، في باب بيع الخمر وإجارة المغنية
مثلا ، أقدما على
الصفحه ١٣١ : الطرفين ، فيكون برهانا بنظر
كل منهما.
والظاهر
الثاني : لأنه الأصل
في باب الاحتجاج. وأما الالزام والنقض
الصفحه ١٧٩ : ، بعد تناقض المؤدى ، لا العلم بالكذب ، فإنه حينئذ يكون من باب
اشتباه الحجة باللاحجة.
وأما في الأصول
الصفحه ١٩٠ : ) ، ويؤيده قول المصباح : وضرار من ضاره ، بمعنى ضره ، لأنه
لم يجعله من باب المفاعلة.
الجهة
الرابعة : في
الصفحه ٢١٣ :
: أن يكون
العام قضية خارجية ، مثل : اكلت كل رمانة في البستان وقتل كل من في المعسكر. فإن
كثرة التخصيص في