الصفحه ١٠٤ : الصحيحة. وأما ضمان اليد فهو ضمان المثلي بمثله ، والقيمي
بقيمته في باب الغصب وغيره. والمراد من الضمان في
الصفحه ١٨٧ : :
روايات رواها في الوسائل في كتاب إحياء الموات في الباب ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ يظهر منها
المفروغية عن ثبوت مضمون
الصفحه ٣٧ :
يكون موضوعا لها ، أو جزء الموضوع بمعنى من المعاني. وإلا فالتحقيق إن كلا
منهما معتبر في مورد الجهل
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب
الصفحه ٩١ :
وفيه : إن دعوى
الانصراف ممنوعة ، وإن قوله (ص) (أخذت) لا يدل على ذلك بهيئته ولا بمادته. مضافا
إلى
الصفحه ١٣٦ : أهون لشيوعه ،
إلّا أن المصير إلى دعوى حذف الموصوف هنا أولى لوضوحه وذلك لشيوع حذف الموصوف في
باب التقسيم
الصفحه ٣٨ :
غير معقول. والذي تناله إنما هو الاكتفاء بمؤداها في مقام العمل وهذا معنى
تنزيل المؤدى منزلة الواقع
الصفحه ١٨٥ : يتوهم أنها من القاعدة ، أو من باب تزاحم الضررين.
التنبيه
السادس : في تعارض
قاعدة السلطنة وقاعدة نفي
الصفحه ٢٦ :
المنفي شرعا ، فإنه وإن كان موجودا تكوينا ، إلا أنه لا يضر لأنه مسلوب الأثر شرعا
، مثال ذلك ما ورد في باب
الصفحه ٤٠ :
في سنوات كثيرة ، ومواطن لا تحصى ، وكان يجيب بأجوبة غير مقنعة ، كان آخرها وأنا
خارج معه من باب الصحن
الصفحه ٨٨ : المناسبة بين اللازم والملزوم في باب الكناية بأن يكون المراد
من اللازم لا يزيد عن حدود الملزوم. فيكون قولنا
الصفحه ٣٤ :
الثالث : الأوامر المتعلقة في باب النجاسات وأسباب الحدث ،
كقوله : مثلا اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ١٧٤ : أيضا ، وظهر ثبوت نتيجة الاطلاق بالتقريب المتقدم ولو ثبت في مورد ما
اختصاص الحكم بالعالمين به ، كان ذلك
الصفحه ١٨١ : بوجود المقتضي ، فإن ذلك كله مندرج في باب التزاحم.
فلو قدر : على
إنقاذ الغريقين وجب ، ولا تزاحم. وكذلك
الصفحه ٢٧٣ : مخالفا لمقتضى الحجية.
وفيه : إن ذلك
كله مسلم ، ولكنه إنما يثبت عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات في باب