الصفحه ٢٤٥ :
ولا ريب أنه
إذا اتحد مسببهما كان السابق هو المؤثر ، ولا ريب في امتناع تأثير اللاحق للزوم
تحصيل
الصفحه ٢٦٧ :
أماريتها. لأن الاعتماد على استصحاب حال اليد ليس من باب تقديم الاستصحاب
على اليد ، بل من باب إخراج
الصفحه ٢٦٥ : قدسسره ، وقد عرفناه ايام الطفولة ، يوم كنا نتلقى دروسنا
الاولية في شقراء ، ولقيناه بعد امد طويل عند ما
الصفحه ٣٦ : : ما بيناه آنفا من أن المجعول في باب الاصول نفس الجري
، والمجعول في باب الامارات تتميم الكشف.
رابعها
الصفحه ٥٠ : بالشهرة مع أنها ليست حجة إلا
في باب الترجيح كما هو المعروف. والمقام ليس منه ، فيكون ما نحن فيه من جبر
الصفحه ٢٨ : في باب غسل الجنابة
، ومع ذلك فحكم الجميع واحد.
ومنها الصلاة
المندوبة.
ومنها الاجزاء
المنسية
الصفحه ٢٣٠ : له
من باب الارشاد إلى وجوب الشكر وإلى دفع الضرر ، المحتمل في كل مورد يتحقق فيه
احتمال الضرر. والاطاعة
الصفحه ٩٤ :
ثانيها : أن يقال إن المسألة من باب قاعدة المقتضي والمانع ،
بمعنى إن اليد بطبعها مقتضية للضمان
الصفحه ٢٥١ : العرف بقاعدة المقتضي والمانع في باب الظهورات ، لأنها
أمور عقلية لا يتنبه إليها إلا الخاصة ، فكيف يمكن أن
الصفحه ١٢٠ : المانع أو مانعية الموجود.
ويمكن أن يقال
في باب الشبهات المصداقية في قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ١٢٩ : الشك في أصل المفهوم ، ولا يكون المسمى محرزا.
وأما : رجوعها
لأصل البراءة ، فإن كان الشك فيه من باب
الصفحه ١٧ : تكليف
بعد الوقوع ، وهو كثير في الشرع كما في موارد الأحكام الظاهرية ، والذي يمنع العقل
منه هو الاقدام على
الصفحه ١١٩ : لا يؤثر مع اقترانه بالمانع بالضرورة في باب القضايا العقلية ،
وينبغي كونه كذلك في باب القضايا الشرعية
الصفحه ٢١٤ :
والخاص اصلا. والاستهجان المذكور ثابت في باب العام والخاص ، وليس ثابتا في
باب المطلق والمقيد
الصفحه ١٧٨ : يجب التنبيه عليها ، والتنبه إليها ، فقد كثر الاشتباه فيها.
منها : أن
اطلاق التعارض ، في باب الامارات