الصفحه ٣١٠ :
١٨ ـ قاعدة : في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور وعدمه........................... ٥٠
١٩ ـ قاعدة
الصفحه ٢٨٥ :
رابعها
: أن يكون
مدخولها ظرفا للشك دون المشكوك ، كما لو قال : «شككت وأنا في الصلاة في أن زيدا حي
الصفحه ٢٨٩ :
التجاوز مفادها الشك في نفس الجزء والشرط ، والشك في الصحة مسبب عن الشك
فيهما ، بمنزلة الأصل السببي
الصفحه ٢٨٤ :
ويمكن أن يقال
أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام
الرابع : في وحدة
الكبرى المجعولة
الصفحه ٢٩٥ : الاقتصار في موجباته على موارد النص ، فإن الشرط ليس منها ،
فيكون جعل الحكم الظاهر بلا مقتضى له.
وفيه : إنه
الصفحه ٦٤ :
الأول : كون الأصول متعارضة للعلم بمخالفة أحدها أو كلها
للواقع.
وفيه : إنها غير متعارضة لما مر
الصفحه ٧٣ :
ثبوت الحكم الواقعي لكل واقعة.
ثامنها
: قوله (ص) في
حجة الوداع في غدير خم ما من شيء يقربكم من
الصفحه ١٤٨ :
لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
وهل يلحق
الطريق الخاص المشترك بين جماعة بالطريق
الصفحه ١٥٢ :
أحدهما : كل عمل يعمله الإنسان في طريق المسلمين يضر بالمارة. وثانيهما : كل
عمل يعمله في ملك غيره
الصفحه ٢٣٤ : الإناء الموجود
في هذين أيضا محرزة ، والعقل لا يفرق بين الخمرة المتميزة والخمرة المشتبهة كما في
المثال
الصفحه ٢٤١ : قرر في محله. ومنه ـ وهو العمدة ـ قاعدة الاشتغال ، فإن
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والذي
الصفحه ٢٩٧ : عليه»فإن الاعادة وإن كانت ظاهرة في تكرر العمل إلا أنها
منصرفة هنا إلى الرجوع اليه بعد تجاوز محله ، لأن
الصفحه ٣٠٤ :
أسد يرمي ، فلا بد من التصرف في الصدر دون الذيل ، لأن القرينة تحكم على
ذيها ، وتبدل اتجاه ظهوره
الصفحه ٣١ :
إلى مستحقيها اضافة واحدة لا اختلاف فيها من حيث الإضافة نعم نجدان العيني
الخارجي والعيني الذمي
الصفحه ١٥٨ :
مال ، كما في سائر الحقوق المالية ، وإن لم يكن لهما مال يتعلق الحق في
الذمة ، ويكلفان بأدائه عند