ترك القرينة قرينة على ذلك ، أو أنه ظاهر فيه بطبعه ، إما لانصرافه إليه ،
وإما لاقتضاء طبع الواضع ، استعمال الألفاظ فيما وضعها له دون سائر المعاني.
وقد يدعى أن
طريقة العقلاء وديدن الواضعين على ذلك ، ويكفي في إثبات هذا أدنى ملاحظة ،
والبرهان على ذلك هو الوجدان ، فإذا تعذر الحمل على المعنى الشرعي حمل على المعنى
العرفي ، والوجه في ذلك : أن الشارع واحد من أهل العرف ، وبعد فرض كونه حكيما في
مقام البيان ولم يرد المعنى الشرعي ، يكون أحالنا عليهم لأنه يكلمهم بما أنه واحد
منهم ، وإلا لزم الإجمال ، وهو خلف وإذا امتنع حمل الكلام على كلا المعنيين ، كما
لو علمنا بذلك من قرينة أو غيرها ، تعين حمله على المعنى اللغوي لما مر ، وإذا لم
نحرز كونه في مقام البيان ، ولم يقم لدينا برهان على ما مر ، ولم يبق لنا طريق
لإحراز المراد ، تعين الرجوع إلى الأصول العملية بعد تعذر اللفظية ، والله العالم .
٧ ـ قاعدة
في ضابط مورد ترك الاستفصال
قاعدة : إذا
وردت القضية الخارجية في لسان المعصوم (ع) مثلا ، لم يكن لها إطلاق ، لأن الإطلاق
إنما هو في المفاهيم السارية والقضية الخارجية أمر متشخص له حدود واقعية لا
يتعداها ، فتكون القضية حينئذ مجملة ، فيما إذا لم يكن موضوعها معلوم الحدود.
نعم ، لو وردت
في لسان السائل ، وأجابه الحكيم ، ولم يطلب منه التفصيل عن حدود الفرد الخارجي ،
دل ذلك على عدم مدخلية شيء من الحدود في الحكم. مثلا : لو قال السائل فأرة وقعت في
الدهن وماتت فيه فقال المعصوم مثلا أرقه. كان دالا على أن موضوع هذا الحكم كل فأرة
صغيرة أو كبيرة ، بيضاء أو سوداء ، واقعة في ليل أو نهار ، إلى غير ذلك من
الانقسامات
__________________