الصفحه ٣٣ : بوجوب اطاعة المولى ، فرارا من العقوبة على تقدير المخالفة.
وأما في
الارشاديين فإنهما يكونان معلولين
الصفحه ٥٨ : الوجوب ، أو في
حرمة المخالفة الالتزامية وعدمها. وتوضيحها يتوقف على أمور ، كل أمر منها يصلح لأن
يكون قاعدة
الصفحه ٦١ : التخصيص يكشف عن كون المراد هو ما عدا الخاص من أول
الأمر حتى في مرحلة الاقتضاء ، بينما يلاحظ هنا إن المراد
الصفحه ٨٦ : .
والتحقيق أن
يقال لا ريب أن اليد حقيقة في الجارحة المعروفة. ولا ريب إنها بذاتها ، غير قابلة
للخطاب بشيء من
الصفحه ١٣٠ : ، لا يوجب إجمال العام ، وإنما يوجب الاقتصار على القدر المتيقن
منه ، والرجوع فيما عداه إلى العموم.
وقد
الصفحه ١٣٧ :
تطلق على الحكم كما تطلق على متعلقه ، فيقال : عرفت الغنم الحلال من الغنم
الحرام ... ويقال : عرفت
الصفحه ١٨٠ : والظاهرية ، فإذا ثبت حكم
ظاهري لوجود المقتضي له ، وفقد المانع منه ، كما في المقام ، فإنا نلتزم به ايضا
الصفحه ١٨٤ : محتملات «لا»، وبيان محتملاتها مع مدخولها.
خامسها
: في فقه
الحديث. والمقصود منه ملاحظة انطباق الكبرى على
الصفحه ١٩١ : : نفي الحكم ، نحو : زيد عالم لا شاعر ، في قبال من
يزعم أنه شاعر ، والصلاة واجبة لا محرمة.
رابعها
: نفي
الصفحه ٢٨٧ : الشك من وجوه :
أولها : أن الشك في بعض موارد القاعدة يتعين كونه بمفاد كان
التامة ، وفي بعضها يتعين
الصفحه ٣١٠ : الرواية الواحدة من حيث الزيادة والنقيصة..................... ٥٦
٢٢ ـ قاعدة : في وجوب الموافقة التزامية
الصفحه ١٤ : القدرة
على المخالفة ، كما يظهر من تقريرات شيخنا الكاظمي الخراساني رحمهالله.
سابعها : خروج بعض الأطراف
الصفحه ٥٩ : العقل جزما لانتفاء الموضوع المركب بانتفاء جزئه. وحينئذ ففي
ظرف الشك لا حاجة للرجوع إلى الأصول من
الصفحه ١١٠ : شرعا ، كما هو الحال بالنسبة للمسلم الذي
يشتري الخمر من مستحله ، بل وممن لا يستحله ، لأنه في هذا الحال
الصفحه ٢٧٥ : العبد
فلا نعرف فقيها من الفقهاء أفتى باستباحة هذه الأمور بمجرد إخبار ثقة باباحتها ،
بل إذا رتب سواد