الصفحه ٩٠ : . والحديث
وارد لبيان حكم يد غير المالك ، وغير من هو بمنزلته.
وفيه : إنها إن
كانت عينها حقيقة ، فالمغايرة
الصفحه ١٠٢ : وجه تصلح ، ضابطا جامعا لجملة من موارد الضمان المستفادة من أسبابه
، فنقول : أما (كل) فيحتمل أن تكون
الصفحه ١١٣ :
والحكومة والتخصيص
اعلم أن البحث
عن هذه المصطلحات من أهم الأمور نفعا وأعمها فائدة. وبضبطها يسهل على الفقيه
الصفحه ١١٤ : يرتفع موضوع
المورود عند وجود الوارد. فهو من جهة الخروج الموضوعي يشبه التخصص ، كما إنه يتحد
معه نتيجة
الصفحه ١١٥ : تعبدا فيه تكلف بل هو خلاف المستفاد من ظاهر الأدلة.
كما إن الشك
ليس موضوعا للامارة ، بل موضوعها الواقع
الصفحه ١١٦ :
ويظهر من بعضها الآخر إن الحاكم يكون متعرضا بمدلوله اللفظي للمحكوم. وقد
عرفت إن الحاكم قد لا يكون
الصفحه ١٢٣ : القيود والعناوين تعدد الموضوع الواحد ، والقيود المعنونة تكون دائما
من الانقسامات اللاحقة لفرض وجود
الصفحه ١٥٥ :
ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال وغيبته ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك
بين المتقدمين والمتأخرين
الصفحه ١٨٢ :
وبعد وقوع
التزاحم بين المتزاحمين ، فإن تساويا من جميع الجهات تخير ، وإلا وجب الرجوع
للمرجحات
الصفحه ١٩٥ :
الايجاب والتحريم في الفرض ضرري.
ولا ريب أيضا
أن حمله على الحكم الشرعي ، بنظر العرف ، أولى من
الصفحه ٢٠٤ :
يكون مسببا توليديا ، كالضرر الحاصل للمريض من غسل العضو ، فإنه بملاحظة تسببه عن
وجوبه يكون تسببا تشريعيا
الصفحه ٢٠٥ : البدوي.
وسيرتفع هذا التنافي ، بحول الله وقوته ، بملاحظة التنبه إلى أن قسما منها فيه
نصوص خاصة : كالصوم
الصفحه ٢٢٨ : الفطرة وفي الكفارات أو في بعضها في حال العجز عنها الانتقال إلى شيء منها
أو إلى الاستغفار.
ثم أن اصالة
الصفحه ٢٧٣ : لا يشك فيه أحد من الفقهاء.
ولو كان خبر
الواحد وحده حجة في إثبات الحق شرعا لكان عدم الحكم بمقتضاه
الصفحه ١١ :
أجاد فيه أكثر من (الكفاية) ، فننقله برمته. ونعمد إلى تقريرات (دروس
النائيني) أو تعليقه آية الله