الصفحه ٢٤٢ : .
الثانية
: أن ينذر حجا
غير حجة الإسلام ، ولها صور ، منها أن ينذره وهو غير مستطيع ، ويعين الزمان
فيستطيع فيه
الصفحه ٢٥٦ :
ولأن الحكم الواقعي لا نهاية له من حيث الدوام والاستمرار إلا النسخ (١) ، ولأن الحكم الظاهري لا
الصفحه ٢٧٤ : ،
حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد
اشتريته ، وهو سرقة
الصفحه ٣١١ : من ـ لا ـ ومدخولها..................................... ١٩٠
ـ الجهة الخامسة : في فقه الروايات من
الصفحه ٢٢ :
الاحتياط أن العقل يحكم بذلك مستقلا ليلزم من ترخيص الشارع المناقضة أو احتمال
المناقضة ، بل معناه أنه لا يرى
الصفحه ٢٣ : ، وبعد حجية الظواهر يكون المقام من
صغرياتها ، فإن تم ذلك فهو المطلوب ، وإلا فلا دليل على حجيتها ، فإنها
الصفحه ٢٧ : في كونه في اليد ، أو في
غيرها في البدن ، وكونه في موضع خاص من اليد أو في غيره. وكونه كبيرا أو صغيرا
الصفحه ٣١ :
إلى مستحقيها اضافة واحدة لا اختلاف فيها من حيث الإضافة نعم نجدان العيني
الخارجي والعيني الذمي
الصفحه ٣٤ :
الثالث : الأوامر المتعلقة في باب النجاسات وأسباب الحدث ،
كقوله : مثلا اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٣٨ :
بكون المسألة حينئذ من باب الأقل والأكثر ، لأن بين الأصول والإمارات قدر مشترك
وهو الالتزام بالعمل والجري
الصفحه ٤٥ : بفقه جديد بالنسبة لما بين أيدينا من فتاوى علمائنا
العظماء ، وبشاعة هذا لا تقل عن بشاعة فقه المخالفين
الصفحه ٦٥ :
قلناه من إن التخيير هنا حكم عقلي لا شرعي.
إن
قلت : يجوز للفقيه
أن يفتي بما يعلم أو يظن بمقتضى
الصفحه ٦٦ : آية ولا رواية ، ـ كما يظهر لنا من
موارد ذكر الفقهاء لها ـ ولكن الظاهر أنها قاعدة عقلائية وحينئذ يكون
الصفحه ٧٤ :
منع المولى من إكرامه ، فيكون خارجا تخصيصا وبين كونه ليس بعالم فيكون خارجا تخصصا
، فهل يستدل بهذه
الصفحه ٨٥ : من صغريات ما مر ، وربما نذكرها ان شاء الله تعالى.
واعلم ايضا :
إن مقتضى الأصل الأولي ، في باب