الصفحه ١١١ : : إن البيع والاجارة من الماهيات العرفية التي أقرها
الشارع. والعرف لا يرى البيع بلا ثمن من أفراد البيع
الصفحه ١١٧ : على كل حال ، وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه بخلاف
الخاص. فإنه لا يقدم إلا إذا كان أخص مطلقا. وأما
الصفحه ١٢٤ : .
والتحقيق : أن العقلاء لا يعرفون شيئا من هذه الصور ، بل هم
يأخذون بالعام بمقتضى مرتكزاتهم ، ويرون حجيته من
الصفحه ١٢٧ :
في أنها من قريش لتتحيض للستين ، أو من غيرهم لتتحيض للخمسين قلنا هذه امرأة
بالوجدان ، والأصل عدم
الصفحه ١٣١ : ، فإن إلزامهم به ، مع عدم الردع يكون تقريرا له.
وإن
قلت : إن ظهور حال
المستدل في شيء ، لا يفيد أكثر من
الصفحه ١٣٢ :
على القياس به ، وطالما أقنعوا شيعتهم به .. ومن راجع الأخبار وجد فيها
كثيرا من هذا النوع.
قلت
الصفحه ١٤٠ : والدابة ومنعه من سكنى الدار. وقال رحمهالله ايضا في إجارته ص ٥٠ في قاعدة ما يضمن ، بعد ذكر أدلة
الاحترام
الصفحه ١٥٤ : له بأن يقتله فقتله ، أن ذلك لا يسقط عنه القود أو
الدية أو الكفارة.
النوع
السابع : من أنواع
الإتلاف
الصفحه ١٧٢ :
ثمرته المنة برفعه ، والمنة الأخرى بإيجاد الداعي إلى الاهتداء للاسلام
والترغيب فيه.
وأجيب أيضا
الصفحه ١٧٥ : (المعرفة) المأخوذ من قاعدة الحل ،
ولفظ (اليقين) المأخوذ في أخبار الاستصحاب ، على الطريقي. ومن أجل كونه
الصفحه ١٧٨ : يناقض إحراز الإطاعة ، وهذا معنى
ما اشتهر من أن احتمال المناقضة كالمناقضة.
وقد ظهر مما
ذكرنا امور مهمة
الصفحه ١٨٩ : لها إلا بناء على ثبوت مفهوم اللقب وهو غير ثابت ، وإنه
يمكن استفادة ثبوت الحكم في غير المؤمن من بقية
الصفحه ٢٠٧ : الإقدام بنظر العرف أولى من حمله على اللزوم ، لأنهم يرونه هو أضر
نفسه لا أن الشارع أضره. وأما في حال الجهل
الصفحه ٢٣٦ : شيئا من ذلك كان مستحيلا ، وإلا فلا. والظاهر الثاني
ولا سيما إذا التزمنا بثبوت الأحكام الظاهرية
الصفحه ٢٤٠ :
منجزا إلا بعد كونه مقدورا ، والعلم الإجمالي المذكور ليس فيه قليل ولا كثير من
البيان الموجب للفعلية